١ -تَزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امْرأةً، فلمَّا أراد الدُّخولَ بها، وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقال: الْحَقِي بأهْلِكِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق
٨ نتيجة
٢ -أُخبِرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثَ تَطْليقاتٍ جَميعًا، فقامَ غَضْبانَ، ثُمَّ قالَ: أَيُلعَبُ بكِتابِ اللهِ وأنا بَيْنَ أَظهُرِكم؟! حتَّى قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَلَا أَقتُلُه؟!
٣ -حديثُ رُكانةَ أنَّه طَلَّق امرأتَه البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٤ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٥ -عنْ عمرَ : أنَّه كانَ يقولُ في الْخَلِيَّةِ والْبَرِيَّةِ والْبَتَّةِ والبَائِنَةِ واحدةٌ وهوَ أحقُ بها
- الْخَلِيَّةِ والْبَرِيَّةِ:
- البرية: هي التي برئت من الأزواج، أي خلصت
٦ -عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ]
٧ -ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها
