١ -[عن] عَلقَمةَ: كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ، فأتاه رَجُلٌ على فَرَسٍ، فقال: طَلَّقتُ امرأتي عَدَدَ النُّجومِ.. فذَكَرَ سُفيانُ الحَديثَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
٧ نتيجة
٢ -طَلَّقَ رُكانةُ بنُ عَبْدِ يَزيدَ امْرَأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عليها حُزْنًا شَديدًا، قالَ: فسَألَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف طَلَّقْتَها؟ قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا، قالَ: فقالَ: في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: تلك واحِدةٌ فارْجِعْها إن شِئْتَ، فراجَعَها، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ.
- فارْجِعْها:
- ارددها
٣ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ
٤ -أخبرَني أبو الزُّبَيرِ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ، يسألُ ابنَ عمرَ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال عبدُ اللهِ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
٥ -طَلَّق جَدِّي امرأةً له ألْفَ تطليقةٍ، فانطَلَق إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر له ذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما اتَّقى اللهَ جَدُّك، أمَّا ثلاثٌ فله، وأمَّا تِسعُمائةٍ وسَبعٌ وتِسعونَ فعُدوانٌ وظُلمٌ، إن شاء اللهُ عَذَّبه، وإن شاء غَفَر له. وفي روايةٍ: إنَّ أباك لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مخرجًا، بانت منه بثلاثٍ على غيرِ السُّنَّةِ، وتِسعُمائةٍ وسَبعٌ وتِسعونَ إثمٌ في عُنُقِه
٦ -يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طَلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ منك وتكونُ مَعصيةً
٧ -عن عبد الله بن عمرَ أنه طلّقَ امرأَتهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فليراجعهَا ثم يمسكُها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاءَ أمسكَ وإن شاءَ طلّقَ قبل أن يمسّ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ
- العدةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
