١ -أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
٦ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
٧ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
١١ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/263|التخريج :أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
١٣ -أُخْبِرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طلّقَ امرأتهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعا فقامَ غضبانَ ثم قال أيلعبُ بكتابِ اللهِ وأنا بينَ أظهركم فقامَ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ألا أقْتُلهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومخرمة لم يسمع من أبيه
الراوي : محمود بن لبيد الأنصاري|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/167|التخريج :أخرجه النسائي (3401) باختلاف يسير
١٤ -عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ
الصفحة أو الرقم : 3902|التخريج :أخرجه الدراقطني في ((سننه)) (3902)، والجوزقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (538)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1057) واللفظ لهم.
١٧ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ، فأمر بأن يراجعَها، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ
١٨ -عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قالَ قد بيَّنَ اللَّهُ الطَّلاقَ فمن طلَّقَ كما أمرهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فقد بُيِّنَ لهُ ومن لبَّسَ جعلَ اللَّهُ ما بهِ لبسَهُ واللَّهِ لا تلبسونَ على أنفسِكم ونتحمَّلُهُ عنكم هوَ كما تقولونَ
١٩ -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ... فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/119|التخريج :أخرجه الطبراني (13/251) (13997)، والدارقطني (4/28) باختلاف يسير، والبيهقي (15350) واللفظ له
٢٠ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
خلاصة حكم المحدث : قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 15/65|التخريج :أخرجه وأبو داود (2185)، والبيهقي (15039)، واللفظ لهما، ومسلم (1471)، باختلاف يسير.