٧ -لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/49|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
٨ -ما قالها ابنُ مسعودٍ وإن يكن قالَها فزَلَّةٌ من عالمٍ في الرجلِ يقول إن تزوَّجتْ فلانة فهي طالقٌ قال اللهُ عزَّ وجلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ولم يقلْ إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثم نكحتُموهنَّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/161|التخريج :أخرجه الحاكم (2860) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/139)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4333) كلاهما باختلاف يسير.