٦ -«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ».
غريب المفردات :
فأَلَحَّتْ:
ألح البعير: إذا حزن
خَدَعَها اللهُ:
الخداع صفة من صفاته تعالى الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف لها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدحا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ميمون بن مهران لا أظن أنَّه أدرك الزبير، والله أعلم
الراوي : الزبير بن العوام|المحدث : الضياء المقدسي|المصدر :الأحاديث المختارة
٧ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.
غريب المفردات :
البتَّةَ:
لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه . . . . . . . . . .] عَبْد اللهِ بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عَبْد اللهِ بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.
الراوي : نافع بن عجير|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 195|التخريج :أخرجه أبو داود (2206)، والحاكم (2808)، والدارقطني في ((سننه)) (3978) واللفظ لهم.
١٠ -عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن عبد الرحمن
الراوي : قتادة بن دعامة|المحدث : ابن القيم|المصدر :أحكام أهل الذمة
الصفحة أو الرقم : 627/2|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (12689) بلفظه.
١١ -حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث ليث بن أبي سليم عن طاوس والشعبي، تَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن عثمان الكلابي الرقي عن زهير عن ليث. ورواه محمد بن عَبد الله بن طاوس، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ وهو غريبٌ من حديثه عنهما، تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن يونس اليمامي عنه .
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/531|التخريج :أخرجه البخاري (5258)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2184) باختلاف يسير.
١٧ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
خلاصة حكم المحدث : قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 15/65|التخريج :أخرجه وأبو داود (2185)، والبيهقي (15039)، واللفظ لهما، ومسلم (1471)، باختلاف يسير.
١٨ -عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
غريب المفردات :
العِدَّةِ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
ولا آويك أبدًا:
أراد هنا: المراجعة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/162|التخريج :أخرجه الترمذي (1192) بلفظه، والحاكم (3106)، والبيهقي (15057) كلاهما باختلاف يسير.
١٩ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم غير يوسف وهو ابن ماهان لم أجد له ترجمة
الراوي : جابر بن زيد|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/137|التخريج :أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/402)