١ -عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
١٣ نتيجة
٢ -"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا".
- ثَوْبَ عَصْبٍ:
- برود اليمن يعصب غزلها أي: يربط ويجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي مخططا
- نُبْذةً:
- أي: شيء قليل
- مِن قُسْطٍ:
- ضرب من الطيب، أو هو نوع من البخور معروف، ويقال: له الكست
٣ -"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ".
٤ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٥ -ولَدَتْ سبيعةُ بعدِ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ، أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فتشوَّفَتْ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبِرَ، فقال : إنْ تفعلْ فقدْ مضَى أجلُها
٦ -وضعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فلمَّا تعلَّتْ تشوفَتْ للنكاحِ، فأنكِرَ ذلكَ عليها وذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إنْ تفعلْ فقدْ حلَّ أجلُها
٧ -حديثُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ أنها وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زوجِها بليالٍ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد حَلَلْتِ فانكِحي مَن شِئتِ
٨ -حديث: أنَّ أخاها أو حَميمًا لها ماتَ [فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بها ذِراعَيها، وقالت: إنَّما أجعَلُ هذا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا].
٩ -عن ابنِ عمرَ عدَّةُ الأمةِ في الوفاةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ
١٠ -أوَّلُ امرَأةٍ اعتَدَّت مِن زَوجِها وحَدَّت عليه جَميلةُ بنتُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، لمَّا قُتِلَ زَوجُها حَنظَلةُ بنُ عامِرٍ بأُحُدٍ سَألَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اعتَدِّي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وأمَرَها باجتِنابِ الطِّيبِ، وأُخِذَ بذلك النِّساءُ اللَّاتي قُتِلَ أزواجُهنَّ بأُحُدٍ، وشَكا نِساءُ بَني عَبدِ الأشهَلِ الوحشةَ في دورِهنَّ؛ لفَقدِ مَن قُتِلَ مِن أزواجِهنَّ، فأمَرَهُنَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَحَدَّثنَ في بَيتِ امرَأةٍ حَتَّى يُرِدنَ النَّومَ، فتَرجِعُ كُلُّ امرَأةٍ مِنهُنَّ إلى بَيتِها.
١١ -قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا، مرَّتَيْن أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً، فترمي بها، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
- حفْشًا:
- بيت صغير حقير
- فتفتَضُّ:
- أي: تتمسح، أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه
١٢ -قالت زينبُ : ثمَّ دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين تُوفِّي أخوها، فدعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت : واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيرَ أنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
١٣ -قالت زينبُ : دخلتْ علىَ أمِّ حبيبةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوفيَ أبوها سفيانُ بن حربٍ، فدعت أم حبيبةَ بطيبٍ فيه صفرةٌ : خلوقٌ أو غيره، فدهنتْ به جاريةً، ثم مسحتْ بعارضيهَا، ثم قالت : والله مالِي بالطيبِ من حاجَةٍ، غير أني سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ تحُدّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشرا
