٢١ -عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عِدَّتُها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها؛ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
٤٣ نتيجة
٢٢ -ولَدَتْ سبيعةُ بعدِ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ، أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فتشوَّفَتْ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبِرَ، فقال : إنْ تفعلْ فقدْ مضَى أجلُها
٢٣ -وضعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فلمَّا تعلَّتْ تشوفَتْ للنكاحِ، فأنكِرَ ذلكَ عليها وذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إنْ تفعلْ فقدْ حلَّ أجلُها
٢٤ -حديثُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ أنها وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زوجِها بليالٍ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد حَلَلْتِ فانكِحي مَن شِئتِ
٢٥ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ وقد مات زوجُها قبلَ أن يَفرِضَ لها بالمَهرِ والميراثِ والعِدَّةِ
٢٦ -المُتوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ.
٢٧ -حديث: أنَّ أخاها أو حَميمًا لها ماتَ [فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بها ذِراعَيها، وقالت: إنَّما أجعَلُ هذا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا].
٢٨ -سأَلَتْهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فُرَيْعَةُ بنتُ مالكٍ، فقالت إنَّ زوجي خرجَ في طلبِ أَعبُدٍ لَه أَبَقوا حتَّى إذا كانَ بطرفِ القَدُّومِ لَحِقَهم فقتلوهُ، فسألتْهُ أن ترجِعَ إلى أهلِها، وقالت إنَّ زوجي لم يترُك لي مسكنًا يملِكُه، ولا نفقةً، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نعم قالت فانصرفتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ - أو في المسجدِ - ناداني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، أو أمرَ بي فنوديتُ لَه، فقالَ كيفَ قلتِ فرددتُ عليهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ لَه، فقالَ امكثي في بيتِك حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، قالت فلمَّا كانَ عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألَني عن ذلِك، فأخبرتُه، فاتَّبعَه وقضى بِه
- أَبَقوا:
- أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
- بطرفِ القَدُّومِ:
- موضع على ستة أميال من المدينة
- امكثي:
- أي: توقفي واثبتي
- حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه:
- أي: آخره، يريد به: انقضاء العدة
٢٩ -أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ
٣٠ -عن عائشَةَ أُمِّ المُؤمِنينَ أنَّها خَرَجَتْ بأُختِها أُمِّ كُلثومٍ حين قُتِلَ عنها طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ إلى مكَّةَ في عُمرَةٍ، قال عُروَةُ: وكانت عائشةُ أُمُّ المُؤمِنينَ تُفتي المُتَوفَّى عنها بالخُروجِ في عِدَّتِها.
٣١ -عن ابنِ عمرَ عدَّةُ الأمةِ في الوفاةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ
٣٢ -أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يُرحِّلُ المتوفَّى عنهنَّ في عدَّتِهنَّ أي ينقلُهنَّ
٣٣ -سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ولم يقل يعتدِدنَ في بيوتِهنَّ تعتدُّ حيثُ شاءَت
- يَتَرَبَّصْنَ:
- التربص: الانتظار بالشيء
٣٤ -أوَّلُ امرَأةٍ اعتَدَّت مِن زَوجِها وحَدَّت عليه جَميلةُ بنتُ عَبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ، لمَّا قُتِلَ زَوجُها حَنظَلةُ بنُ عامِرٍ بأُحُدٍ سَألَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اعتَدِّي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وأمَرَها باجتِنابِ الطِّيبِ، وأُخِذَ بذلك النِّساءُ اللَّاتي قُتِلَ أزواجُهنَّ بأُحُدٍ، وشَكا نِساءُ بَني عَبدِ الأشهَلِ الوحشةَ في دورِهنَّ؛ لفَقدِ مَن قُتِلَ مِن أزواجِهنَّ، فأمَرَهُنَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَحَدَّثنَ في بَيتِ امرَأةٍ حَتَّى يُرِدنَ النَّومَ، فتَرجِعُ كُلُّ امرَأةٍ مِنهُنَّ إلى بَيتِها.
٣٥ -قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا، مرَّتَيْن أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً، فترمي بها، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
- حفْشًا:
- بيت صغير حقير
- فتفتَضُّ:
- أي: تتمسح، أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه
٣٦ -عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنه لما نزلت هذه الآيةُ قال لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا أدري أَمُشتركةٌ أم مُبهمةٌ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيةٌ آيةٌ قال أجلُهنَّ أن يضعْنَ حملَهنَّ المُتوفَّى عنها والمُطلَّقةُ قال نعم
٣٧ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه
- لا وكسٌ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣٨ -أن الفُرَيْعَةَ بنت مالك بن سِنانٍِ وهي أختُ أبي سعيد الخدري أخبرتهَا أنها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خدرةَ، فإن زوجها خرجَ في طلبِ أعبدٍ له أبقوا حتى إذا كانوا بطرفِ القدومِ لحقهُم فقتلوهُ، قالت : فسألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أرجعَ إلى أهلي في بني خدرةَ فإن زوجي لم يتركنِي في مسكنٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نعم، قالت : فانصرفتْ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ نادانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنوديتُ له فقال : كيف قلتِ ؟ فرددتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ من شأن زوجي، فقال : اُمكثِي في بيتكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ ، قالت : فاعتدتْ فيه أربعةَ أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمانُ أرسل إليّ فسألني عن ذلكَ فأخبرتهُ فاتبعهُ وقضى به
- أبقوا:
- أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
- بطرفِ القدومِ:
- موضع على ستة أميال من المدينة
- اُمكثِي:
- أي: توقفي واثبتي
- حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ:
- أي: آخره، يريد به: انقضاء العدة
٣٩ -قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها
٤٠ -أنها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خدرةَ فإنَّ زوجَها خرج في طلب أعبدٍ له أبَقُوا حتى إذا كانوا بطرفِ القدومِ لحقَهم فقتلوه قالت فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن أرجعَ إلى أهلي في بنى خدرةَ فإنَّ زوجي لم يتركْني في مسكنٍ يملكُه ولا نفقةَ قالت فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نعم قالت فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ ناداني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو أمرَ بي فنُوديتُ له فقال كيف قلتِ فرددتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأنِ زوجي فقال امكُثي في بيتِك حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت فاعتدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا قالت فلما كان عثمانُ بنُ عفانٍ أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرتُه فاتَّبعَه وقضَى به
- أبَقُوا:
- أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
- بطرفِ القدومِ:
- موضع على ستة أميال من المدينة
- امكُثي:
- أي: توقفي واثبتي
- حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه:
- أي: آخره، يريد به: انقضاء العدة
