٢١ -تُحرِزُ المرأةُ ثلاثةَ مَواريثَ: عتيقَها، ووليدَها، والولَدَ الذي لاعَنَتْ عليه.
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
٦١ نتيجة
٢٢ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.
٢٣ -أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا ، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ.
- سيُتابِعُنا:
- أي: يوافقنا
٢٤ -خرجنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ وهي جدةُ خارجةَ بن زيدِ بنِ ثابتٍ، فزُرناها ذلك اليومَ، فعرشت لنا صورًا فجلسنا تحته، وذبحت لنا شاةً وعلَّقت لنا قربةً، فبينا نحن نتحدث إذ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الآن يأتيكم رجلٌ من أهلِ الجنةِ، فطلع علينا أبو بكرٍ الصديقُ، فتحدثنا ثم قال لنا : الآن يأتيكم رجلٌ من أهل الجنةِ، فطلع علينا عمرُ بنُ الخطابِ، فتحدثنا فقال : الآن يأتيكم رجلٌ من أهلِ الجنةِ. قال : فرأيتُه يُطأطئ رأسَه من سعفِ الصورِ يقول : اللهمَّ إن شئتَ جعلتَه عليَّ بنِ أبي طالبٍ، فجاء حتى دخل علينا، فهنيئًا لهم بما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهم، فجاءت المرأةُ بطعامها فتغدَّينا ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لصلاة الظهرِ فقمنا معه ما توضأ ولا أحدٌ منا، غير أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ بكفه جرعًا من الماء فتمضمضَ بهن من غمَرِ الطعامِ، فجاءت المرأةُ بابنتين لها إلى رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللهِ هاتان بنتا سعدِ بنِ الربيعِ قُتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمُّهما مالهما وميراثَهما كلَّه فلم يدَعْ لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسولَ الله ؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ. قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يقضي اللهُ في ذلك، فنزلت { يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ } الآية. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ادعُ لي المرأة وصاحبَها، فقال لعمِّهما : أعطِهما الثلثينِ وأعطِ أُمهما الثُّمنَ ولك الباقي
- يُطأطئ:
- خفض
٢٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال لزيدٍ عن قولِه في العُمَريَّتينِ: "أتقولُه برأيِك أو تجِدُه في كتابِ اللهِ؟"، قال: "برأيي، لا أفَضِّلُ أمًّا على أبٍ".
٢٦ -حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أطعَمَ الجَدَّاتِ السُّدُسَ [يعني حديث: عن عَبدِ اللهِ قال في الجَدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع ابنِها، وابنُها حَيٌّ.]
٢٧ -أفْتى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المَرأةَ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، ووَلَدَها الذي لاعَنتْ عليه.
- تَحوزُ:
- أي: تجمع عتيقها
٢٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها
٢٩ -أنَّهُ سُئِلَ عن زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأُمٍّ وأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ، فَكلِّمَ في ذلكَ، فقال : حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى بِذلكَ
٣٠ -أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣١ -عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ لعثمانَ : أنَ الأخَوينِ لا يردَّانِ الأمَّ عنِ الثُلُثِ واللهُ تعالى يقولُ : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخَوانِ ليسَا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ فقالَ عثمانُ : لا أستطيعُ ما كانَ قَبْلِي ومَضَى منَ الأمصارِ وتوارثَ بهِ الناسُ
٣٢ -إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ
٣٣ -جاءتْ امرأةُ سعدِ بن ِالربيعِ بِابْنَتَيْ سعْدٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ : هاتان ابْنَتَا سعْدٍ قُتِلَ معَكَ يومُ أحدٍ، إنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَميعَ مَا تَرَكَ أبوهُمَا، وَإِنَّ المرأَةَ لَا تُنْكَحُ إلَّا علَى مالِها فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أُنْزِلَتْ آَيَةُ الميراثِ فدَعَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخا سعدِ بنِ الربيعِ فقال : اعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ ثُلُثَيْ مالِهِ واعْطِ امرأَتَهُ الثمنَ وخذْ أنتَ مَا بَقِيَ
- تُنْكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
٣٤ -أوَّلُ جَدَّةٍ أطعمَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ السُّدسَ معَ ابنِها وابنُها حَيٌّ
٣٥ -أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها
- العِدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣٦ -طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تُماضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ فبَتَّها، ثمَّ مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثَها عُثْمانُ، قال ابنُ الزُّبَيْرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تُورَّثَ مَبْتُوتةٌ.
٣٧ -عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان
٣٨ -كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ
٣٩ -عن قبيصةَ أنَّ الجدةَ جاءتْ أبا بكرٍ تلتمسُ أن تُورَّثَ فقال : ما أجدُ لك في كتابِ اللهِ شيئًا، وما علمتُ أنَّ رسولَ اللهِ ذكر لك شيئًا ثمَّ سأل النَّاسَ، فقام المغيرةُ فقال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُعطيها السُّدسَ. فقال له : هل معك أحد ٌ؟ فشهد محمدُ بنُ مسلمةَ بمثلِ ذلك، فأنفذه لها أبو بكرٍ.
٤٠ -عن عثمانَ أنَّهُ ورَّثَ الكلبيَّةَ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ بعدَ انقضاءِ عدَّتِها وكان طلَّقَها وهو مريضٌ
