١ -عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العَصَبةِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث العصبة
٦ نتيجة
٢ -[ما] أحرَزَ الولَدُ أو الوالِدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان
٣ -[ما] أحرَزَ الولَدُ أو الوالِدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان
٤ -أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ كانَ يجعلُ الجدَّ أبًا
٥ -أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
٦ -تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيت أمُّهم فورِثها بنوها رِباعَها وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسِ فورِثهم عمرٌو وكان عصَبتُهم فلمَّا رجع عمرٌو جاءه بنو معمَرٍ يُخاصِمونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ما أحرز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصَبتِه من كان، فقضَى لنا وكتب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ حتَّى إذا استُخلِف عبدُ الملِكِ بنِ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترك ألفَ دينارٍ وبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّر فخاصموه إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ فرفعه إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ فأتياه بكتابِ عمرَ فقال : إن كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلغ هذا أن يشُكُّوا في القضاءِ به، فقضَى لنا به فلم نُنازِعْ فيه بعدُ
