٤ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/547|التخريج :أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2781)، والدارقطني في ((العلل)) (13/ 123) بلفظه، وأحمد (4552) باختلاف يسير.
٦ -مَرَرتُ يَومًا مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَومٍ على رُؤوسِ النَّخلِ، فقال: ما يَصنَعُ هَؤُلاءِ؟ فقال: يُلَقِّحونَ الذَّكَرَ في الأُنثى فتَلقَحُ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أظُنُّ ذلك يُغني شَيئًا. قال: فأُخبِروا بَعدَ ذلك فتَرَكوا، فأُخبِرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، فقال: إن كان يَنفَعُهم ذلك فليَصنَعوهُ، فإنِّي إنَّما ظَنَنتُ ظَنًّا لا تُؤاخِذوني بالظَّنِّ، ولَكِن إذا حَدَّثتُكُم عَن اللَّهِ شَيئًا فخُذوا بهِ؛ فإنِّي لن أكذِبَ على اللَّهِ.