١ -لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]
بحث
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
١٣ نتيجة
٢ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها
٣ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها
٤ -لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها .
- لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ:
- أي: عطية من العطايا
- عِصْمَتَها:
- عصمة المرأة: عقد نكاحها
٥ -خَرَجْنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةٍ، فرَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على القَبْرِ يوصي الحافِرَ: "أَوسِعْ مِن قِبَلِ رِجْلَيه، أَوسِعْ مِن قِبَلِ رأسِه"، فلمَّا رَجَعَ اسْتَقْبلَه داعي امْرَأةٍ، فجاءَ وجيءَ بالطَّعامِ، فوَضَعَ يَدَه، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأَكَلوا، فنَظَرَ آباؤُنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلوكُ لُقْمةً في فيه، ثُمَّ قالَ: "أَجِدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فأَرسَلَتِ المَرْأةُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَرسَلْتُ إلى البَقيعِ يُشْتَرى لي شاةٌ فلم توجَدْ، فأَرسَلْتُ إلى جارٍ لي قد اشْتَرى شاةً أن أَرسِلْ إليَّ بها بثَمَنِها فلم توجَدْ، فأرسَلْتُ إلى امرأتِه فأَرسَلَت إليَّ بها، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَطْعِميه الأُسارى".
٦ -عن أبى هريرة: لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تتصدق مِن بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ.
٧ -لمَّا بايعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ كأنَّها مِنْ نساءِ مُضرَ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ إنا كلٌّ على آبائِنَا وأبنائِنا. قال أبو داودَ : وأَرى فيهِ : وأزواجِنا – فما يَحلُّ لنَا مِنْ أموالِهمْ ؟ فقال : الرطبُ، تأكُلْنَهُ وتُهدينَهُ
- امرأةٌ جليلةٌ:
- أي: كبيرة القدر عظيمة
٨ -لا يجوزُ لامرأةٍ تصرُّفٌ في مالِها بعد أن مَلكَ الزَّوجُ عصمتَها
- عصمتَها:
- عصمة المرأة: عقد نكاحها
٩ -أنَّ النِّساءَ حين بايَعْنَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تُبايِعْنَ على ألَّا تُشرِكْنَ بالله شيئًا؟ فقالت هِندٌ: إنَّا لَقائِلوها، ولا تَسرِقْنَ؟ قالتْ هِندٌ: كُنتُ أُصيبُ من مالِ أبي سُفيانَ. قال أبو سُفيانَ: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لكِ. قال: ولا تَزْنِينَ؟ فقالت هندٌ: أوَتَزني الحُرَّةُ؟ ولا تَقتُلْنَ أولادَكُنَّ؟ قالت هند: أنتَ قتلتَهُمْ.
١٠ -عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً
١١ -كان مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبايِعُ النِّساءَ، فيَضَعُ ثَوبًا على يَدِه، فلَمَّا كان بَعدُ كُنَّ يَجِئنَ النِّساءُ فيَقرَأُ هذه الآيةَ عليهنَّ: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12] فإذا أقرَرنَ، قال: قد بايَعتُكُنَّ. حَتَّى جاءَت هِندُ امرَأةُ أبي سُفيانَ أُمُّ مُعاويةَ، فلَمَّا قال: ﴿ولا يَزنينَ﴾ قالت: أوتَزني الحُرَّةُ؟! لقد كُنَّا نَستَحي مِن ذلك في الجاهِليَّةِ، فكَيفَ في الإسلامِ؟ فقال: ﴿ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ فقالت: أنتَ قَتَلتَ آباءَهُم، وتوصينا بأولادِهم! فضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿ولا يَسرِقنَ﴾ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أُصيبُ مِن مالِ أبي سُفيانَ. قال: فرَخَّصَ لها.
١٢ -أتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ لنُبايِعَهُ، فقُلنَ: نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللَّهِ على أن لا نُشرِكَ باللَّهِ شَيئًا، ولا نَسرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقتُلَ أولادَنا، ولا نَأتيَ ببُهتانٍ نَفتَريه بَينَ أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعصيَكَ في مَعروفٍ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. فقُلنَ: اللَّهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا مِن أنفُسِنا، هَلُمَّ نُبايِعْكَ يا رَسولَ اللَّهِ. قال: إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لمِائةِ امرَأةٍ كَقَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ، أو مِثلُ قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ.
١٣ -قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أنفقتِ امرأةٌ من بيت زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجر بما أنفقَت ولزوجِها أجرُ ما كسبَ وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، لا ينقصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا
