بحث

التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها

١٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجهاإلغاء التصنيف ×

١٣ نتيجة

حجم الخط

١ -لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 8/326|التخريج : أخرجه أبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) واللفظ لهم
الحديث كاملاً

٢ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها

خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/10)|التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٣ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها

خلاصة حكم المحدث : الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. والله أعلم
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : البيهقي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/10)|التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٤ -لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها .

غريب المفردات :
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ:
أي: عطية من العطايا
عِصْمَتَها:
عصمة المرأة: عقد نكاحها
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به
الراوي : مجاهد|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 12/45|التخريج : أخرجه أحمد (7058) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٥ -خَرَجْنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةٍ، فرَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على القَبْرِ يوصي الحافِرَ: "أَوسِعْ مِن قِبَلِ رِجْلَيه، أَوسِعْ مِن قِبَلِ رأسِه"، فلمَّا رَجَعَ اسْتَقْبلَه داعي امْرَأةٍ، فجاءَ وجيءَ بالطَّعامِ، فوَضَعَ يَدَه، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأَكَلوا، فنَظَرَ آباؤُنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلوكُ لُقْمةً في فيه، ثُمَّ قالَ: "أَجِدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فأَرسَلَتِ المَرْأةُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَرسَلْتُ إلى البَقيعِ يُشْتَرى لي شاةٌ فلم توجَدْ، فأَرسَلْتُ إلى جارٍ لي قد اشْتَرى شاةً أن أَرسِلْ إليَّ بها بثَمَنِها فلم توجَدْ، فأرسَلْتُ إلى امرأتِه فأَرسَلَت إليَّ بها، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَطْعِميه الأُسارى".

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : رجل من الأنصار|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 258|التخريج : أخرجه أبو داود (3332)، وأحمد (22509)، والدارقطني (4763) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً

٦ -عن أبى هريرة: لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تتصدق مِن بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ.

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/318|التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، وعبدالرزاق (7273)، والبيهقي (8105) مطولاً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٧ -لمَّا بايعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ كأنَّها مِنْ نساءِ مُضرَ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ إنا كلٌّ على آبائِنَا وأبنائِنا. قال أبو داودَ : وأَرى فيهِ : وأزواجِنا – فما يَحلُّ لنَا مِنْ أموالِهمْ ؟ فقال : الرطبُ، تأكُلْنَهُ وتُهدينَهُ

غريب المفردات :
امرأةٌ جليلةٌ:
أي: كبيرة القدر عظيمة
خلاصة حكم المحدث : ظاهره الصحة ، زياد بن جبير : قال أبو حاتم وأبو زرعة : روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 146|التخريج : أخرجه أبو داود (1686)، والحاكم (7185)، والبيهقي (7927) جميعا بلفظه.
الحديث كاملاً

٨ -لا يجوزُ لامرأةٍ تصرُّفٌ في مالِها بعد أن مَلكَ الزَّوجُ عصمتَها

غريب المفردات :
عصمتَها:
عصمة المرأة: عقد نكاحها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/242|التخريج : أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وابن ماجة (2388) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٩ -أنَّ النِّساءَ حين بايَعْنَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تُبايِعْنَ على ألَّا تُشرِكْنَ بالله شيئًا؟ فقالت هِندٌ: إنَّا لَقائِلوها، ولا تَسرِقْنَ؟ قالتْ هِندٌ: كُنتُ أُصيبُ من مالِ أبي سُفيانَ. قال أبو سُفيانَ: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لكِ. قال: ولا تَزْنِينَ؟ فقالت هندٌ: أوَتَزني الحُرَّةُ؟ ولا تَقتُلْنَ أولادَكُنَّ؟ قالت هند: أنتَ قتلتَهُمْ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل بسند رجاله رجال الصحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/205|التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 9) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
الحديث كاملاً

١٠ -عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/840
الحديث كاملاً

١١ -كان مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبايِعُ النِّساءَ، فيَضَعُ ثَوبًا على يَدِه، فلَمَّا كان بَعدُ كُنَّ يَجِئنَ النِّساءُ فيَقرَأُ هذه الآيةَ عليهنَّ: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12] فإذا أقرَرنَ، قال: قد بايَعتُكُنَّ. حَتَّى جاءَت هِندُ امرَأةُ أبي سُفيانَ أُمُّ مُعاويةَ، فلَمَّا قال: ﴿ولا يَزنينَ﴾ قالت: أوتَزني الحُرَّةُ؟! لقد كُنَّا نَستَحي مِن ذلك في الجاهِليَّةِ، فكَيفَ في الإسلامِ؟ فقال: ﴿ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ فقالت: أنتَ قَتَلتَ آباءَهُم، وتوصينا بأولادِهم! فضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿ولا يَسرِقنَ﴾ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أُصيبُ مِن مالِ أبي سُفيانَ. قال: فرَخَّصَ لها.

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عامر الشعبي|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 778|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (2211) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات)) (8/ 237)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
الحديث كاملاً

١٢ -أتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ لنُبايِعَهُ، فقُلنَ: نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللَّهِ على أن لا نُشرِكَ باللَّهِ شَيئًا، ولا نَسرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقتُلَ أولادَنا، ولا نَأتيَ ببُهتانٍ نَفتَريه بَينَ أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعصيَكَ في مَعروفٍ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. فقُلنَ: اللَّهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا مِن أنفُسِنا، هَلُمَّ نُبايِعْكَ يا رَسولَ اللَّهِ. قال: إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لمِائةِ امرَأةٍ كَقَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ، أو مِثلُ قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ.

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أميمة بنت رقيقة|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 780|التخريج : أخرجه أحمد (27007)، وابن حبان (4553)، والحاكم (6946) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٣ -قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أنفقتِ امرأةٌ من بيت زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجر بما أنفقَت ولزوجِها أجرُ ما كسبَ وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، لا ينقصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 1/228|التخريج : أخرجه البخاري (1359)، ومسلم (1034)، وأبو داود (1685) بلفظه.
الحديث كاملاً