١ -عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: إذا أُجيفَ البابُ، وأُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وَجَبَ المَهْرُ.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
٦ نتيجة
٢ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٤ -قال عليه السلامُ لرجلٍ : أترضَى أنْ أزوِّجَكَ فلانةً ؟ قال : نعم وقال للمرأةِ : أترضَينَ أنْ أزوِّجَكِ فلانًا ؟ قالتْ : نعم فزوَّج أحدَهما صاحبَه فدخل بها الرجلُ ولم يفرضْ لها صَداقًا ولم يعطِها شيئًا وكان ممَّنْ شهِد الحديبيةَ فلمَّا حضرَتْهُ الوفاةُ قال : أُشهِدكم أنِّي قد أعطيتُها من صداقِها سهمي بخيبرَ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ
٥ -أيما رجلٍ أَغلقَ بابَه على امرأةٍ وأرخى أستارَه فقد تمّ صداقُها
٦ -أنَّ النَّبيَّ قال لرجُلٍ: أترْضَى أنْ أُزَوِّجَك فُلانةً؟ قال: نعم، وقال للمرأةِ: أَتَرْضَيْنَ أنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ فقالت: نعم. فدخَلَ بها الرَّجلُ ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يُعْطِها شيئًا. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ زوَّجَني فُلانةً ولم أفرِضْ لها صداقًا ولم أُعْطِها شيئًا، فأُشْهِدُكم أنِّي قد أعطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمِي بخَيبرَ، فأخَذَت سهمًا، فباعَتْه بمئةِ ألْفٍ.
