٢١ -أنَّ عَلِيًّا لمَّا تزوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرادَ أنْ يَدخُلَ بها، فمنَعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى يُعطِيَها شَيئًا، فقال: يا رسولَ اللهِ، ليس لي شيءٌ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعطِها دِرعَكَ فأعطاها دِرعَه، ثم دخَلَ بها.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
٤٩ نتيجة
٢٢ -عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: إذا أُجيفَ البابُ، وأُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وَجَبَ المَهْرُ.
٢٣ -ما استُحِلَّ به المُحرَّمُ من عَطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وإنَّ أحَقَّ ما أُكرِمَ به المَرءُ ابنْتُه وأُختُه.
٢٤ -إنَّ مِن يُمنِ المَرأةِ تَيسيرَ خِطبَتِها وتَيسيرَ صَداقِها وتَيسيرَ رَحِمِها. قال عُروةُ: يعني: الوِلادةَ.
٢٥ -إنَّ أعظَمَ النِّساءِ بَركةً أيسَرُهُنَّ صَداقًا.
٢٦ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لامرأةِ ثابتٍ: أترُدِّينَ عليه حديقتَه؟ قالت: نعم، وزيادةً، قال: أمَّا الزِّيادةُ فلا
٢٧ -لا شِغارَ في الإسلامِ.
٢٨ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعتَقَ صَفِيَّةَ، وجَعَل عِتْقَها صَداقَها.
٢٩ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣٠ -عن أمِّ حبيبةَ أنَّها كانت تحتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ، فماتَ بأرضِ الحبشةِ فزوَّجَها النَّجاشيُّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وأمهرَها عنهُ أربعةَ آلافٍ درهم وبعثَ بِها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ معَ شُرَحْبيلَ بنِ حَسَنةَ
٣١ -أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ.
٣٢ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٣٣ -حَديثٌ رواه جَعْفَرٌ، عن ثابِتٍ، عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمةَ، عن أمِّ سَلَمةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزَوَّجَها...، الحديثَ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّه تزَوَّجَ أمَّ سَلَمةَ على شيءٍ قيمَتُه عَشَرةُ دراهِمَ].
٣٤ -الحديثُ الذي رواه موسى بنُ مُطَيرٍ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا طلَّق امرأتَه على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، ثُمَّ تزَوَّجَت زوجًا غَيرَه ليُحِلَّها، فدخل بها الزَّوجُ الثَّاني، وطَلَّقَها، وانقَضَت عِدَّتُها، فأراد الأوَّلُ أن يتزَوَّجَها، فذكروا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أليس سَمَّى لها صَداقًا؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزَوَّجَها بوَليٍّ؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزوَّجَها بشُهودٍ؟ قالوا: بلى، قال: أليس قد دخل بها حتى ذاق عُسَيلَتَها وذاقَت عُسَيلَتَه؟ قالوا: بلى؛ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذهب الخِداعُ، ذهب الخِداعُ.
- عُسَيلَتَها:
- العسيلة؛ كناية عن لذة الجماع
٣٥ -أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها الَّذي أَعْطاها بما أصابَ مِنها، فإن اشْتَجَروا فذلك إلى السُّلْطانِ، والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
٣٦ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعَلَ عِتْقَها صَداقَها، يَعْني صَفيَّةَ.
٣٧ -كان صَداقُنا إذ كان فينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ أَواقٍ ، ويَضرِبُ بيَدِه على الأُخرى، فذلك أربعُ مِئةِ دِرهمٍ.
- أَواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
٣٨ -سَألْتُ عائشةَ كَمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزْواجَه؟ فقالتْ: كان صَداقُه اثنَتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً ونَشًّا، قالتْ: هل تَدري ما النَّشُّ؟ هو نِصفُ الأُوقيَّةِ ، فذلك خَمسُ مِئةِ دِرهمٍ.
- أُوقيَّةً:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الأُوقيَّةِ:
- أربعين درهما
٣٩ -سألتُ عائشةَ عن قولِه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قولِه ألا تعولوا [ النساء : 3 ] قالت: يا ابنَ أختي, هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالِها وجمالِها, ويريدُ أن يتزوجَها بأدنى من سُنَّةِ صَداقِها، فنهوا أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقسِطوا لهن فيكملوا الصَّداقَ، وأمروا بنكاحِ من سواهُن من النساءِ.
٤٠ -زوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلًا امرأةً بخاتَمٍ من حديدٍ فَصُّه فِضَّةٌ
