١ -جاء عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، هلَكْتُ، فقال: وما الذي أهْلَكَك؟ قال: حوَّلْتُ رَحْلي البارحةَ، قال: فلمْ يَرُدَّ عليه شَيئًا، فأَوحى اللهُ إلى رَسولِه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، أقْبِلْ وأدْبِرْ، واتَّقِ الحَيضةَ والدُّبُرَ.
غريب المفردات :
حوَّلْتُ رَحْلي:
كنى بتحويل الرحل عن الإتيان في غير المحل المعتاد، ويجوز أن يريد به أنه أتاها في المحل المعتاد، ولكن من جهة ظهرها
فلمْ يَرُدَّ عليه:
لم يجب عليه سلامه
نِسَاؤُكُمْ:
أي: منكوحاتكم ومملوكاتكم
الحَيضةَ:
دم الحيض
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 4/238|التخريج :أخرجه الترمذي (2980)، وأحمد (2703) باختلاف يسير
٢ -عن أبي النَّضْرِ، أنَّه قال لنافِعٍ: إنَّه قدْ أُكثِرَ عليك القولُ أنَّك تقولُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أفْتى أنْ تُؤتَى النِّساءُ في أدْبارِهِنَّ. قال: كَذبوا عليَّ، ولكِنْ سأُحدِّثُكَ كيف كان الأمرُ، إنَّ ابنَ عُمَرَ عَرَضَ المُصحَفَ يومًا وأنا عندَهُ حتَّى بلَغَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، فقال: يا نافعُ، هل تعلَمُ من أمْرِ هذه الآيةِ؟ قُلتُ: لا. قال: إنَّا كُنَّا مَعشَرَ قُرَيشٍ نَحْني النِّساءَ، فلمَّا دَخَلْنا المدينةَ، ونَكَحْنا نِساءَ الأنصارِ أرَدْنا منهُنَّ مِثلَ ما كُنَّا نُريدُ، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأعظَمْنَهُ، وكانت نِساءُ الأنصارِ قد أخَذْنَ بحالِ اليهودِ؛ إنَّما يُؤتَينَ على جُنوبِهِنَّ؛ فأنزَلَ اللهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.
غريب المفردات :
نِسَاؤُكُمْ:
أي: منكوحاتكم ومملوكاتكم
نِسَاؤُكُمْ:
أي: منكوحاتكم ومملوكاتكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 7/35|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8978)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4399)، والطبراني كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/635) باختلاف يسير
٣ -قُلْتُ: لابنِ عُمَرَ ما تقولُ: في الجَواري، أُحمِّضُ لهُنَّ؟ قال: وما التَّحْميضُ؟ فذكَرْتُ الدُّبُرَ، فقال: وهل يَفعَلُ ذلك أحَدٌ منَ المُسلِمينَ؟!
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : سعيد بن يسار|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 15/ 426|التخريج :أخرجه الدارمي (1182)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (6128) واللفظ لهما، والنسائي في ((الكبرى)) (8930) بنحوه.
الصفحة أو الرقم : 2/ 172|التخريج :أخرجه أبو داود (3904)، والترمذي (135)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9017)، وابن ماجه (639)، وأحمد (10167) باختلاف يسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٦ -كانوا يجتنبونَ النساءَ في المحيضِ فلا يجامعونهنّ في فروجهنّ، ويأتونهنّ في أدبارهنّ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فأنزلَ الله { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية
١٠ -لا تَأتوا النِّساءَ في أعْجازِهنَّ ولا في أَدْبارِهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضا منقطع الإسناد.
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 164|التخريج :أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/160) بلفظه، والدارمي (1177)، والبيهقي (14244) بلفظ: ((محاش النساء عليكم حرام)) وفي أوله قصة.
١١ -سَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن عَبدِ الصَّمَدِ بنِ الفَضْلِ بنِ هِلالٍ الرَّبْعيِّ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن مِشْرَحِ بنِ هاعانَ، عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لعن اللهُ الذين يأتون النِّساءَ في محاشِّهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ بهذا الإسنادِ، ما أعلَمُ رواه عن ابْنِ وَهبٍ غَيرُه.
الراوي : عقبة بن عامر|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1229|التخريج :أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (3/ 84)، والطبراني في ((الأوسط)) (1931)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 243) واللفظ لهم.
١٢ -زيادةُ(وإنَّما الحَرْثُ فيه من حَيثُ يَخرُجُ الولَدُ)، [في حديثِ: رُوِيَ أنَّ اليَهودَ كانوا يقولونَ: من جامَعَ امرأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان وَلَدُها أحْوَلَ]
١٧ -أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ. فلما وَلَّى الرجلُ دعاه، أو أَمَر به فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَصْفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِها في قُبُلِها ؟ فنَعَم، أم من دُبُرِها في دُبُرِها ؟ فلا، اللهُ لا يَسْتَحْيِى من الحقِّ، لا تَأْتُوا النساءَ في أَدْبارِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيد
الراوي : خزيمة بن ثابت|المحدث : الألباني|المصدر :آداب الزفاف
الصفحة أو الرقم : 32|التخريج :أخرجه ابن ماجه (1924)، وأحمد في ((المسند)) (5/214)، والنسائي في ((الكبرى)) (5/317) باختلاف يسير.