٤١ -مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
١٧٧ نتيجة
٤٢ -عن أبي الوضيء قال: قال: غَزَوْنا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا مَنزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لنا فَرَسًا بغُلامٍ، ثم أقاما بَقيَّةَ يَومِهما ولَيلَتِهما، فلَمَّا أصبَحا مِنَ الغَدِ حَضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فَرَسِه يُسرِجُه فنَدِمَ، فأتى الرَّجُلَ وأخَذَه بالبَيعِ، فأبى الرَّجُلُ أنْ يَدفَعَه إليه، فقال: بَيني وبَينَكَ أبو بَرْزةَ صاحِبُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. فأتَيا أبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسكَرِ، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرضَيانِ أنْ أقضيَ بَينَكما بقَضاءِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّعانِ بالخيارِ، ما لم يَتَفرَّقا. قال هِشامُ بنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَميلٌ أنَّه قال: ما أراكما افتَرَقتُما.
- البَيِّعانِ:
- البائع والمشتري
٤٣ -قالت: أتى رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَجُلانِ يَختَصمانِ في مَواريثَ لهما، لم يَكُنْ لهما بَيِّنةٌ إلَّا دَعواهُما، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مِثلَه، فبَكى الرَّجُلانِ، وقال كُلُّ واحِدٍ منهما: حَقِّي لكَ. فقال لهما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إذْ فَعَلتُما ما فَعَلتُما، فاقتَسِما، وتَوَخَّيا الحَقَّ، ثم استَهِما، ثم تَحالَّا.
٤٤ -قُتِل رجُلٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرُفِع ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدفَعَه إلى وليِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما أردْتُ قَتلَه، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للوليِّ: أمَا إنَّه إنْ كان صادقًا، ثم قتَلتَه دخَلتَ النارَ، قال: فخلَّى سبيلَه، قال: وكان مَكْتوفًا بنِسْعةٍ، فخرَجَ يجُرُّ نِسْعتَه، فسُمِّي ذا النِّسْعةِ.
٤٥ -قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بَغْلٍ.
٤٦ -أنَّ امرأةً حذَفَتِ امرأةً، فأسقَطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلَ في ولَدِها خمسَ مئةِ شاةٍ، ونهى يومئذٍ عن الحَذْفِ.
٤٧ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّدَ ماعِزًا أَربَعَ مَرَّاتٍ.
٤٨ -لن يَرى اللهَ أحَدٌ، لا في الدُّنيا، ولا في الآخِرَةِ.
٤٩ -فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِعَبدِ بنِ زَمْعةَ: الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، ثم أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَوْدةَ بِنتَ زَمْعةَ أنْ تَحتَجِبَ منه؛ لِما رأى مِن شَبَهِه بعُتْبةَ، فما رَآها حتى لقِيَ اللهَ.
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهِرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
٥٠ -أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى على ابنَتِه فاطِمةَ بخِدمةِ البَيتِ، وقضَى على عليٍّ بما كان خارِجًا من البَيتِ من الخِدمةِ.
٥١ -أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه بِكرًا، فكَرِهتْ ذلك، فرَدَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَها.
٥٢ -أنَّ جاريةً بِكرًا أتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرتْ أنَّ أباها زَوَّجَها وهي كارِهةٌ، فخَيَّرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
- أتَتِ:
- الإتيان هو المجيء
٥٣ -أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه -وهي بِكرٌ- مِن غَيرِ أمْرِها، فأتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ففَرَّقَ بَينَهما.
٥٤ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ اليَمينَ على طالِبِ الحَقِّ.
٥٥ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ.
٥٦ -أنَّ أَعْمى كانت له أُمُّ وَلَدٍ، وكانت تَقَعُ في النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقَتَلَها، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ.
٥٧ -حديثُ رُكانةَ في البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٥٨ -ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ
٥٩ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ألحقَ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ بنِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ، وكان قد أحبَلَها عُتْبةُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فاختَصَم فيه سَعْدٌ وعبدُ بنُ زَمْعةَ، فقال سَعدٌ: ابنُ أخي، عَهِدَ إليَّ أنَّ ابنَ وليدةِ زَمْعةَ هذا ابني. فقال عبدٌ: أخي وابنُ وليدةِ أبي؛ وُلِد على فِراشِ أبي. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو لك يا عَبدُ بنَ زَمعةَ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ؛ احتَجِبي منه يا سَوْدةُ
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهِرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
٦٠ -لا صلاةَ لفَذٍّ خَلفَ الصَّفِّ
