١ -أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
- أُسوَةُ الغُرَماءِ:
- أي: مثلهم
بحث
١٢ نتيجة
١ -أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
٢ -أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً.
٣ -قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أيُدالِكُ الرجُلُ امرأتَه؟ قال: نَعَمْ، إذا كان مُفْلَجًا، فقال له أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللهِ، ما قال لك، وما قلتَ له؟ قال: قال: أيُماطِلُ الرجُلُ أهلَه؟ قلتُ له: نَعَمْ، إذا كان مُفلِسًا، قال أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللهِ، لقد طُفتُ في العربِ وسَمِعتُ فُصحاءَهم، فما سَمِعتُ أفصَحَ منك، قال: أدَّبَني ربِّي، ونشَأتُ في بَني سعدٍ.
٤ -سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به.
٥ -كانت تكونُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دُيونٌ على رِجالٍ، ما عَلِمْنا حُرًّا بِيعَ في دَيْنٍ.
٦ -أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
٧ -كان لرَجُلٍ علَيَّ مالٌ -أو قال: علَيَّ دَينٌ- فذهَبَ بي إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يُصِبْ لي مالًا، فباعَني منه -أو باعَني له-.
٨ -عن عمر بن خلدة قال: جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أُصيبَ بهذا الدَّينِ؛ يَعْني أفْلَسَ، فقال: قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ بِمَتاعِه إذا وجَدَه بِعَينِه أنْ يَترُكَ صاحِبُه وَفاءً.
٩ -مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.
١٠ -من وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ فهو أحقُّ به
١١ -من أدرك مالَه بعَيْنِه عند إنسانٍ قد أفلَسَ، أو عند رجلٍ قد أفلَسَ، فهو أَحَقُّ به من غيرِه
١٢ -عن أبي هريرةَ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرِئ بعينهِ اقتضَى منهُ شيْئا أو لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسوةً بالغرماءِ