١ -سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بالقوي
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : أبو داود|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/394|التخريج :أخرجه أبو داود (213) باختلاف يسير، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسير
٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كانَ يُباشِرُ المَرْأةَ مِن نِسائِه وهي حائِضٌ إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنْصافِ الفَخِذَينِ، أو الرَّكْبتَينِ، تَحْتجِزُ به.
٨ -ويرُوى عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لَكَ مَا فَوقَ الإِزَارِ"]
خلاصة حكم المحدث : ليس بقوي
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
١٠ -عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ
خلاصة حكم المحدث : غير مسند
الراوي : كريب بن أبي مسلم|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/77|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة)) (737) واللفظ له.
١١ -عن عائشةَ : أنَّهُ عليه السلامُ كان يأمُرها أن تتَّزِرَ في فورِ حيضتِها ثم يُباشِرها ، وأيكم يملكُ إِرْبَه كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَه
غريب المفردات :
أن تتَّزِرَ:
معناه: تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
يُباشِرها:
المباشرة: المجامعة
يملكُ إِرْبَه:
هو وطر النفس وحاجتها
يَمْلِكُ إِرْبَه:
هو وطر النفس وحاجتها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الأسود بن يزيد|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 2/181|التخريج :أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير