بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام

٦٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الأنعامإلغاء التصنيف ×

٦٨ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ.

غريب المفردات :
يَلتمِسُ:
أي: يطلب ويقصد
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن حارثة أبو الرجال|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 1/82|التخريج : أخرجه الحاكم (1445)، والدراقطني في ((سننه)) (1987)، والبيهقي (7340) بنحوه مطولًا.
الحديث كاملاً

٢ -أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) بنحوه مطولًا.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ لما أتَى اليَمَنَ بالعَسَلِ وأوقاصِ الغَنَمِ، فقال: لم أُؤمَرْ فيها بشَيءٍ.

خلاصة حكم المحدث : رواية طاوس عن معاذ مرسلة
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/233|التخريج : أخرجه أحمد (22019)، والدارقطني في ((سننه)) (1927)، والشاشي في ((مسنده)) (1406) بنحوه.
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.

غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
الحديث كاملاً

٥ -أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَلَستُ إليه فسَمِعتُه، يقولُ: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ من راضِعِ لَبَنٍ .

غريب المفردات :
من راضِعِ لَبَنٍ:
الراضع: ذات الدر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هلال [بن خباب] ثقة ولم يثبت ما قاله القطان، قال ابن معين عن هلال بن خباب: ما اختلط ولا تغير، ثقة مأمون
الراوي : سويد بن غفلة|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/278|التخريج : أخرجه أبو داود (1579)، والنسائي (2457)
الحديث كاملاً

٦ -الخليطانِ ما اجتَمَعَ على الفَحلِ والمَرعى والحَوضِ.

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/56|التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 159)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1067) بلفظه، والبيهقي (7408) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ بعضَ الأُمراءِ استعمَلَ رافِعَ بنَ خَديجٍ على صَدَقةِ الماشِيَةِ، فأتاه لا شَيءَ معه، فسَأَلَه، فقال رافِعٌ: إنَّ عهدي برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثُ: وإنِّي جَزَّيتُها ثمانِيَةَ أجزاءٍ فقسَّمتُها، وكذلك كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصنَعُ.

خلاصة حكم المحدث : لم أجده في شيء من الدواوين
الراوي : رافع بن خديج|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/145|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 268) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٨ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَهُ إلى اليَمنِ وأمرَهُ أن يأخذَ منَ البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عدلَهُ ثوبَ مَعافرَ

غريب المفردات :
بعثَهُ:
أي: أرسله
حالِمٍ:
أي: بالغ
خلاصة حكم المحدث : [فيه مسروق] ذكر ابن حزم أن مسروقا لم يسمع من معاذ ولم يلقه وكذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد البر
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 9/193|التخريج : أخرجه النسائي (2450)، والحاكم (1449)، والبيهقي (18700) بلفظه.
الحديث كاملاً

٩ -والخِليطانِ ما اجْتَمَعا في الحوْضِ والفَحلِ والرَّاعي.

خلاصة حكم المحدث : رواية ضعيفة
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/391|التخريج : أخرجه الدارقطني (2/494) مطولاً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٠ -[آثارٌ عن أبي بَكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وغيرِهم في زَكاةِ المَواشي لوُجوبِها الحوْلَ]

خلاصة حكم المحدث : آثار صحيحة
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/400
الحديث كاملاً

١١ -في الإبلِ صَدَقتُها، وفي البقَرِ صَدَقتُها، وفي الغنَمِ صَدَقتُها، وفي البُرِّ صَدَقتُه.

خلاصة حكم المحدث : [ورد] بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين
الراوي : أبو ذر|المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/471|التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (85)، والحاكم (1431)، وابن الجوزي في ((التحقيق في الخلاف)) (944)، واللفظ لهم، وبزيادة في آخره عند ابن أبي عاصم، والحاكم، وبذكر قصة في أوله عند البيهقي.
الحديث كاملاً

١٢ -صَحِبْتُ سَعْدًا كذا وكذا سَنَةً، فلم أسمَعْه يحُدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا حَديثًا واحدًا، وكنتُ في عَقِبِه على أثَرِه: لا يُفَرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ في الصَّدقةِ.

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : السائب بن يزيد|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 8/25|التخريج : أخرجه ابن ماجه (29)، والدارمي (286)، والحاكم (6110)، جميعهم باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٣ -أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
بنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
تبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَّةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567|التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

١٤ -عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبُونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبُونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبُونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
هَرِمَةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج مسند أبي بكر
الصفحة أو الرقم : 70|التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٥ -أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 112|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (112)
الحديث كاملاً

١٦ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ من ثلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومن أرْبعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فأُتِيَ بما دونَ ذلك، فأَبَى أنْ يأخُذَ منه، وقال: لم أسْمَعْ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا حتى أَلْقاه فأَسأَلُه فتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ أنْ يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيحين [و] طاووس: لم يدرك معاذا
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 108|التخريج : أخرجه مالك (1/259)، وأبو داود في ((المراسيل)) (108) واللفظ له، والبيهقي (7540)
الحديث كاملاً

١٧ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَبَ كتابَ الصَّدقةِ، فلَمْ يُخرَجْ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، وعُمَرُ حتَّى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: فإذا زادَتْ على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ. وكانَ فيهِ: ولا يُجْمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرِّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ؛ مَخافةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطَيْنِ فإنَّهُما يَتراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ.

غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خليطَيْنِ:
شريكين
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : البخاري|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 9/3|التخريج : أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (930) واللفظ له
الحديث كاملاً

١٨ -ليسَ في البقَرِ العوامِلِ صدقةٌ.

غريب المفردات :
العوامِلِ:
العوامل من البقر: التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليثٌ ضعيفٌ
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/45|التخريج : أخرجه الطبراني (11/40) (10974)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/455)، والدارقطني (2/103) مطولاً
الحديث كاملاً

١٩ -والخَليطانِ ما اجْتَمَعا على الحَوْضِ والرَّاعي والفَحْلِ.

خلاصة حكم المحدث : من رواية ابن لهيعة، وقد ضعف
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 332|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1067) باختلاف يسير، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1522)، والشاشي في ((مسنده)) (62) مطولًا.
الحديث كاملاً

٢٠ -بعثني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمَنِ، فأمَرني أن آخُذَ من كُلِّ ثلاثينَ من البقَرِ تبيعًا أو تبيعةً، ومن [كُلِّ] أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِريًّا

غريب المفردات :
حالمٍ:
أي: بالغ
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات، ويحيى وثقه العجلي وغيره، وروى له مسلم، وضعفه ابن معين وغيره
الراوي : معاذ|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (1/ 438)|التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، وأحمد (22037) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً