بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل

١٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - زكاة الإبلإلغاء التصنيف ×

١٨ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ.

غريب المفردات :
يَلتمِسُ:
أي: يطلب ويقصد
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن حارثة أبو الرجال|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 1/82|التخريج : أخرجه الحاكم (1445)، والدراقطني في ((سننه)) (1987)، والبيهقي (7340) بنحوه مطولًا.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصْدِقًا وأمَرَه أن يأخُذَ الجذَعةَ والثَّنِيَّةَ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] سالم بن عبد الله المحاربي لم أجد له ترجمة ولا ذكراً في شيء من الكتب ويبعد أن يروي الأوزاعي مباشرة عمن أدرك عمر بن الخطاب
الراوي : سالم بن عبد الله المحاربي|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/273|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19400)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (445) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٤ -[آثارٌ عن أبي بَكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وغيرِهم في زَكاةِ المَواشي لوُجوبِها الحوْلَ]

خلاصة حكم المحدث : آثار صحيحة
المحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالب
الصفحة أو الرقم : 2/400
الحديث كاملاً

٥ -ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ [مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.]

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه ضعف
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الدارقطني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 7/4|التخريج : أخرجه مسلم (980)، وابن خزيمة (2299)، وأبو عوانة (3332) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٦ -ليس فيما دون خَمسِ أَواقٍ منَ الوَرِقِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسِ ذَودٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسةِ أَوسُقٍ منَ التَّمرِ صَدقةٌ.

غريب المفردات :
أَواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الوَرِقِ:
الفضة
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
أَوسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1901|التخريج : أخرجه الدارقطني (1901)، واللفظ له، ومسلم (980)، وابن ماجه (1794)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٧ -ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ.

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح المتن غريب الإسناد
الراوي : أبو هريرة|المحدث : أبو موسى المديني|المصدر : اللطائف من دقائق المعارف
الصفحة أو الرقم : 459|التخريج : أخرجه أحمد (9221)، وعبد الرزاق (7249)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1610) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.

غريب المفردات :
بنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعَةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/38|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) بلفظه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة (9983) بمعناه.
الحديث كاملاً

٩ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حقَّةً:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/34|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6793) واللفظ له.
الحديث كاملاً

١٠ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

١١ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/39|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) باختلاف يسير مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه دون آخره.
الحديث كاملاً

١٢ -لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/54
الحديث كاملاً

١٣ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقِ:
الفضة
ذودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/238
الحديث كاملاً

١٤ -من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا

غريب المفردات :
ابنةُ لبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/144|التخريج : أخرجه البخاري (1448) مطولاً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٥ -عن علي بن أبي طالبٍ ليسَ في الإبلِ العواملِ، ولا في البقرِ العواملِ صدقةٌ

خلاصة حكم المحدث : موقوف على علي وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أشبه
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/50|التخريج : أخرجه البيهقي (7470) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10046)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1473) مختصرًا على البقر فقط.
الحديث كاملاً

١٦ -لا يكون لرجلٍ إبلٌ لا يُؤدِّي حقَّها [في نَجدتِها ورِسلِها، عُسْرِها ويُسْرِها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قرقرٍ فَجاءتهُ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ ما أسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأخفافِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيَرى سبيلَهُ، وما من عبدٍ يَكونُ لَهُ غنمٌ، لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قَرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ وأسمنَهُ وأعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يَقضيَ اللَّهُ بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ. وما مِن رجلٍ لَهُ بقرٌ لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها، إلَّا برزَ لَهُ بقاعٍ قرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ، وأشدُّهُ وأسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ -، فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيرى سبيلَهُ. فقالَ لَهُ العامريُّ: وما حقُّ الإبلِ يا أبا هُرَيْرةَ؟ قالَ: تعطي الكريمةَ، وتمنَحُ الغزيرةَ، وتفقرُ الظَّهرَ، وتَطرقُ الفحلَ، وتَسقي اللَّبنَ]

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 16/247|التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2322) واللفظ له، والبخاري (1402) بنحوه، ومسلم (987) في أثناء حديث
الحديث كاملاً

١٧ -في الإبلِ صدقَتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُه

غريب المفردات :
البَزِّ:
نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : أبو ذر الغفاري|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 259/1|التخريج : أخرجه أحمد (21557)، وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (85)، والبزار (3895) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٨ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جذعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794|التخريج : أخرجه أبو داود (1567) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) مطولاً بلفظ مقارب
الحديث كاملاً