١ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُتِيَ من اليَمَنِ بوَقَصِ البَقَرِ والغَنَمِ، فقال: كلاهما لم يأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه بشَيءٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة البقر
١٦ نتيجة
٢ -ليسَ في البقَرِ العوامِلِ صدقةٌ.
- العوامِلِ:
- العوامل من البقر: التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال
٣ -لا يفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ ولا يجمعُ بينَ مفرَّقٍ
٤ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
٥ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
- جذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- الورقِ:
- الفضة
٦ -أُتيَ مُعاذٌ في وَقْصِ البَقرةِ، فقال: لم يَأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها بشيءٍ، قال: وهِيَ ما دون الثَّلاثينَ.
٧ -عن علي بن أبي طالبٍ ليسَ في الإبلِ العواملِ، ولا في البقرِ العواملِ صدقةٌ
٨ -أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتِيَ بوقصِ البقرِ فقال : ( لم يأمرْني فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشيءٍ )
٩ -لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ، والخَلِيطانِ: ما اجتَمَعا على الحوضِ، والرَّاعي، والفَحْلِ.
١٠ -أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ وأمَرَهُ أن يَأخُذَ مِن البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدلَهُ في ثَوبٍ معافِرٍ.
١١ -عَن الزُّهريِّ، قال: في كُلِّ خَمسٍ مِن البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةٌ. قال الزُّهريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ؛ أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هذا بَعدَ ذلك.
١٢ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
١٣ -أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبيعًا ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً وأُتِيَ بما دونَ ذلكَ فأَبَى أن يأخذَ منهُ شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا حتى ألقاهُ فأَسْأَلَهُ فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يَقْدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ
١٤ -عن مسروقٍ قالَ بَعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعَاذًا إلى اليَمَنِ فأَمَرَهُ أن يأخُذَ مِن كُلِّ حَالِمٍ في كلِّ عامٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ. ومِنَ البَقَرِ من كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً
- حَالِمٍ:
- أي: بالغ
١٥ -عن طاوسٍ اليماني أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذ من ثلاثين بقرةً تبيعًا، ومن أربعين بقرةً مُسنَّةً، وأُتِي بما دون ذلك فأبَى أن يأخُذَ منه شيئًا. وقال لم أسمَعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه شيئًا حتَّى ألقاه فأسألُه، فتُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يقدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ.
١٦ -لما بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبلٍ إلى اليمن، أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيْعا أو تبيعةً جذَعا أو جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً مسِنَّةً. قالوا فالأَوقاصُ قال ما أُمرتُ فيها بشيء، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قدمتُ عليهِ. فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليسَ فيها شيء.
- جذعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
