خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن زياد قال أحمد: هو كذوبٌ، ليس بشيءٍ. وقال أبو حاتم الرَّازيُّ، ليس بثقةٍ، ولا مأمون. وفيه الحسن بن عمارة، قال شعبة: هو كذَّابٌ، يحدِّث بأحاديث قد وضعها. وقال أحمد ويجيى والرَّازيُّ والنَّسائيُّ: هو متروكٌ.
الراوي : طلحة بن عبيدالله|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 3/149|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2011) واللفظ له تامًا، وأبو يعلى (638)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 288) بنحوه.
٦٨ -أنَّ العبَّاسَ بنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنه سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَعْجيلِ صَدَقتِه قَبْلَ أن تَحِلَّ ، فرَخَّصَ له في ذلك.
غريب المفردات :
قَبْلَ أن تَحِلَّ:
أي: قبل أن يجيء وقتها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده حجية بن عدي، قالَ أبو حاتم: شيخ لا يحتج به، شبيه بالمجهول
٧٣ -إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟
خلاصة حكم المحدث : سئل عن حديث يروى: في عشرين مثقالا نصف دينار قال: ليس عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا شيء أعلمه، إلا حديث علي مرفوعا: أدوا ربع العشر قال: ويروى عن علي قوله: في كل عشرين مثقالا نصف مثقال
الصفحة أو الرقم : (1/ 482)|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3125)، والدارقطني في ((سننه)) (2103)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6867) بنحوه.
٧٥ -كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ.
غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة