١ -ليس على المُسلِمِ في فَرَسِه وعبدِه صَدَقةٌ إلَّا صَدَقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح جدا
الراوي : أبو هريرة|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/133|التخريج :أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (6/133) واللفظ له.
٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.
غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج :أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
٤ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج :أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
١٦ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ من ثلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومن أرْبعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فأُتِيَ بما دونَ ذلك، فأَبَى أنْ يأخُذَ منه، وقال: لم أسْمَعْ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا حتى أَلْقاه فأَسأَلُه فتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ أنْ يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيحين [و] طاووس: لم يدرك معاذا
٢٠ -أرادَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُغيرةِ أن يَأخُذَ مِن أرْضِ موسى بنِ طَلْحةَ مِن الخَضْراواتِ صَدَقةً، فقالَ موسى: ليس لك ذلك، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ: ليس في ذلك صَدَقةٌ.