١ -مَن وجَدَ اللُّقطةَ، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ -أو ذوَي عَدلٍ- ولا يَكْتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ وجَدَ صاحبَها فلْيَرُدَّها علَيهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ.
بحث
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود
١٧ نتيجة
٢ -من وجدَ لُقَطةً فليَشهَد ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ، ولا يُغيِّب، فإذا وجدَ صاحبَها فليُردَّها عليهِ، وإلَّا فَهيَ مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ
٣ -أكرِموا الشُّهودَ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يَستخرِجُ بهم الحقوقَ، ويَدفَعُ بهم الظُّلْمَ.
٤ -مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ.
- عِفاصَها ووِكاءَها:
- العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك
٥ -من وجَد لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ثمَّ لا يكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاء ربُّها فهو أحَقُّ بها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَن يشاءُ
٦ -عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
- أَومَأَ:
- الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين
- أَومَأَ:
- الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين
٧ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ.
٨ -مَن وجدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّبْ. فإن وجدَ صاحبَها فليردَّها عليهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ
٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ القابِلةِ.
١٠ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ردَّ شهادةَ رجُلٍ في كَذبةٍ.
١١ -عنْ سعيدِ بنِ المسيِّبِ قالَ : اختصمَ رجلانِ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في أمرٍ فجاءَ كلُّ واحدٍ منهما بشهداءَ عُدولٍ على عِدَّةٍ واحدةٍ فأسهمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بينَهما وقالَ : اللهمَّ أنتَ تَقضِي بينَهمَا
١٢ -شهد رجلٌ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ بشهادةٍ فقال له : لستُ أعرفُك، ولا يضرُّك ألا أعرفُك ايتِ بِمَن يعرفُك فقال رجلٌ من القومِ : أنا أعرفُه فقال : بأيِّ شيءٍ تعرِفُه ؟ قال : بالعدالةِ والفضلِ قال : فهو جارُك الأدنَى الذي تعرفُ ليلَه ونهارَه ومَدخلَه ومخرجَه ؟ قال : لا قال : فعامَلَك بالدينارِ والدرهمِ اللذين يُستدلُّ بهما على الورعِ ؟ قال : لا : قال فرفيقُك في السفرِ الذي يُستدلُّ به على مكارمِ الأخلاقِ ؟ قال : لا : قال : لستَ تعرفُه ثم قال للرجلِ : ايتِ بِمَن يعرفُك
١٣ -عن عمرَ أنَّهُ قال لأبي بكرةَ تُبْ أقبلْ شهادتَكَ
١٤ -عن سالمٍ أبو النضرِ أنَّهُ قال لم يقبلوا الديةَ [ قومُ عامرِ بنِ الأضبطِ حين قتلَه محلمِ بنِ جثامةَ ] حتى قام الأقرعُ بنُ حابسٍ فخلا بهم وقال يا معشرَ قريشٍ قيسٌ سألكم رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قتيلًا تتركونَه ليصلحَ بهِ بين الناسِ فمنعتموهُ إياهُ أفأمنتم أن يغضبَ عليكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيغضبُ اللهُ لغضبِه ويلعنكم رسولُ اللهِ فيلعنكم اللهُ بلعنتِه لكم لتُسلمنَّهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو لآتينَّ بخمسين من بني تميمٍ كلهم يشهدونَ أنَّ القتيلَ كافرٌ ما صلى قطُّ فلا يُطلبَنَّ دمُه فلما قال ذلك لهم أخذوا الديةَ
- فخلا:
- أي: منفردا
١٥ -اختصمَ رجلانِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أمرٍ فجاءَ كلُّ واحدٍ منهما بشهداءَ عدولٍ على عِدَّةٍ واحدةٍ فأسهمَ بينَهما صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال اللهمَّ أنتَ تقضِي بينَهم للذي خرجَ لهُ السَّهْمُ
١٦ -أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما إلى رسولِ اللَّهِ في أمرٍ فَجاءَ كلُّ واحدٍ منهُما بشُهودٍ عُدولٍ على عِدَّةٍ واحدةٍ فأسهَم النَّبيُّ بينَهُما
١٧ -قولُ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ : المسلِمونَ عُدولٌ بَعضُهُم علَى بعضُهُم
