١ -كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة النساء
١٣ نتيجة
٢ -ما رَأيتُ مِن ناقصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ لِلُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحْداكُنَّ.
٣ -يا معشرَ النِّساءِ! تصدَّقنَ، ما رأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، فقلنَ له ما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أليسَ شَهادةُ المرأةِ نِصفَ شَهادةِ الرَّجلِ قُلنَ: بلَى، قالَ: فذلِكِ مِن نُقصانِ عَقلِها، وليسَت إذا حاضَت المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُم فذلِكِ من نُقصانِ دينِها
- أذهبَ:
- أي: ما يزيل
٤ -يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ، فقُلْنَ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أليس شهادةُ المرأةِ نِصْفَ شهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى، قال: فذلك من نُقْصانِ عَقْلِها، أوَليسَت إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك مِن نُقصانِ دِينِها.
- أذهَبَ:
- أي: ما يزيل
٥ -خرج رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحى أو فِطرٍ إلى المُصَلَّى، فصَلَّى وانصَرَف فقال: يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعْشَرَ النِّساءِ!فقُلْنُ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: أليس شَهادةُ المرأةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى.قال: فذاك مِن نُقصانِ عَقْلِها، وأليست إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قال: فذاك من نُقصانِ دِينِها.
- أذهَبَ:
- أي: ما يزيل
٦ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ.
٧ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: شَهادةُ القابِلةِ جائِزةٌ على الاسْتِهْلالِ.
- جائِزةٌ:
- أي: جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلاً
٨ -"أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ".
٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ القابِلةِ.
١٠ -ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أسلب لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ منكن، قُلن : وما ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : أليس إحداكُنَّ تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم ؟ فذلك من نقصانِ دينِها، وشهادة إحداكنَّ على النصفِ من شهادةِ الرجلٍِ، فذلك من نقصانِ عَقْلِها
١١ -مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ
١٢ -مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ
١٣ -جرَتِ السُّنَّةُ مِن عَهدِ رَسولِ اللَّهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ
