١ -أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغيَّظَ عليه، وقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقَها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض
٢٧ نتيجة
٢ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
٣ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
٤ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
٥ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
٦ -عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ
٧ -أخبرَني أبو الزُّبَيرِ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ، يسألُ ابنَ عمرَ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال عبدُ اللهِ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
٨ -عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، لا تعتَدُّ بذلك
٩ -سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ
١٠ -مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.]
١١ -حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
١٢ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.]
١٣ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه [فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ.]
١٤ -حَديثُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ [فذُكِرَ ذلك إلى والدي عُمَرَ، فذَكَر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ولتَعتَدَّ بتلك التَّطليقةِ]
١٥ -حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها]
١٦ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.]
١٧ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ، فأمر بأن يراجعَها، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ
١٨ -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ... فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً
١٩ -.. فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يا رسولَ اللهِ أَفتحتَسِبُ بتلكٍ التطليقةِ قال نعم
٢٠ -قلتُ : يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ لو أني طَلَّقْتُها ثلاثًا كان يَحِلُّ لي أن أُرَاجِعَها ؟ قال : إذا عَصَيْتَ ربَك و بانَتْ منك امرأتُك.
