٢ -لا طَلاقَ قبْلَ النِّكاحِ، ولا عِتقَ إلَّا لِمَن يَملِكُ، ولا صَمْتَ يَومٍ إلى اللَّيلِ، ولا وِصالَ في الصِّيامِ، ولا رَضاعَ بعْدَ فِطامٍ، ولا يُتْمَ بعْدَ حُلُمٍ، ولا رَهبانيَّةَ فِينا.
خلاصة حكم المحدث : فيه: سعيد بن المرزبان، قال البخاري: ليس بشيء. ورُوِي نحوه عن علي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعْف
الراوي : جابر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر :الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 113|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) واللفظ له، والحارث في مسنده كما في ((بغية الباحث)) (357)، وعبد الرزاق (13899) في أثناء حديث
خلاصة حكم المحدث : لا يَصِحُّ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأصَحُّ شَيءٍ فيه: حديثُ الثَّوْريِّ، عن ابْنِ المُنكَدِرِ، عمن سمِعَ طاوُسًا: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكاحٍ.
الراوي : [جابر بن عبدالله]|المحدث : يحيى بن معين|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 199|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2/ 297) (2029) واللفظ له، والدارقطني (4319)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((4/ 245)) باختلاف يسير
١٥ -لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/49|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
١٦ -سألَ رَجُلٌ عليًّا قال: قُلتُ: إنْ تزوَّجتُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، فقال عليٌّ: ليس بشَيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي [وروي] مرفوعًا
الراوي : الحسن البصري|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/141|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (11454)، والبيهقي في ((الصغير)) (2649) واللفظ لهما، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1025) باختلاف يسير وفيه زيادة.
١٧ -ما قالها ابنُ مسعودٍ وإن يكن قالَها فزَلَّةٌ من عالمٍ في الرجلِ يقول إن تزوَّجتْ فلانة فهي طالقٌ قال اللهُ عزَّ وجلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ولم يقلْ إذا طلَّقتُم المؤمناتِ ثم نكحتُموهنَّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/161|التخريج :أخرجه الحاكم (2860) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/139)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4333) كلاهما باختلاف يسير.