خلاصة حكم المحدث : أصح شيء رُوِي في وقوع الطلاق المعلَّق بالملك قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر رضي الله عنه مع ضعْفها، وأما رواية ابن عمر رضي الله عنهما فلم يُعرَف إسنادها
٣ -لا طَلاقَ قبْلَ النِّكاحِ، ولا عِتقَ إلَّا لِمَن يَملِكُ، ولا صَمْتَ يَومٍ إلى اللَّيلِ، ولا وِصالَ في الصِّيامِ، ولا رَضاعَ بعْدَ فِطامٍ، ولا يُتْمَ بعْدَ حُلُمٍ، ولا رَهبانيَّةَ فِينا.
خلاصة حكم المحدث : فيه: سعيد بن المرزبان، قال البخاري: ليس بشيء. ورُوِي نحوه عن علي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعْف
الراوي : جابر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر :الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 113|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) واللفظ له، والحارث في مسنده كما في ((بغية الباحث)) (357)، وعبد الرزاق (13899) في أثناء حديث
٥ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله فقال: ما أردْتَ بذلك؟ قال: واحِدةً، قال: آللهِ بذلك أرَدْتَ؟ قال: آللهِ بذلك أرَدْتُ، قال: فهو ما أرَدْتَ.
٧ -أنَّ رجلًا جلستِ امرأتُهُ على صدرِهِ فوضعتِ السكينَ على فؤادِهِ وهي تقولُ لتُطَلِّقَنِي أو لأقتلنَّكَ فطلَّقها ثم أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا قيلولةَ في الطلاقِ
غريب المفردات :
السكينَ:
سميت بذلك لأنها تسكن حركة الحيوان
خلاصة حكم المحدث : في غاية السقوط
الراوي : صفوان بن عمران الأصم الطائي|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/203|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/211)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1074) باختلاف يسير
٩ -عن هانِئ بن هانِئ قال : أتَتِ امرأَةٌ إلى علِيّ بن أبي طالبٍ رضِي الله عنه فقالتْ : هل لكَ في امرأةٍ لا أَيّمَ، ولا ذاتِ زوجٍ فقال : أين زوجها ؟ فذكر الحديث وفيه : فقال لها عليٌّ بن أبي طالب : اصبري فلو شاءَ اللهُ أن يبتليكَ بأشدَّ من ذلكَ لابتلاكِ
غريب المفردات :
أتَتِ:
الإتيان هو المجيء
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتج به
الراوي : هانئ بن هانئ|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 13/225|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (2020) واللفظ له، وعبد الرزاق (10735)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (500) بنحوه.