١ -أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغيَّظَ عليه، وقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقَها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - مراجعة الحائض
٧ نتيجة
٢ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
٣ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
٤ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ، فأمر بأن يراجعَها، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ
٥ -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ... فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً
٦ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
٧ -عن عبد الله بن عمرَ أنه طلّقَ امرأَتهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فليراجعهَا ثم يمسكُها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاءَ أمسكَ وإن شاءَ طلّقَ قبل أن يمسّ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ
- العدةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
