١ -حَديثُ القُلَّتَينِ [يعني حديث: عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عنِ القليبِ يُلقى فيه الجِيَفُ ويشربُ منه الكلابُ والدوابُّ قال ما بلغ الماءُ قُلَّتَينِ فما فوقَ ذلك لم يُنجِّسهُ شيءٌ]
٥ -حديثُ بِئرِ بُضاعةَ [يعني حديث: قيل: يا رسولَ اللهِ أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعةَ ؟ وهي بئرٌ يُلقى فيها الحيضُ ولحومُ الكلابِ والنتنُ فقال : الماءُ طَهورٌ لا ينجسُه شيءٌ]
خلاصة حكم المحدث : راويه عن [أبي سعيد] الخدري عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج مختلف في اسمه اختلافا كثيرا ومع الاضطراب في اسمه لا يعرف له حال ولا عين
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 1/4|التخريج :أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326) جميعا مطولا.
١١ -قيل: يا رسولَ اللهِ، أنتوضَّأُ من بِئرِ بُضاعةَ -وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكلابِ، والنَّتْنُ-؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ
غريب المفردات :
بِئرِ بُضاعةَ:
هي: بئر معروفة بالمدينة
الحِيَضُ:
جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت، من طريق أبي هريرة، ولا من طريق أبي سعيد
خلاصة حكم المحدث : كذا رواه القاسم العُمَري، عن ابن المنكدر، عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفا كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري، ومعُمَر بن راشد، رووه عن مُحمَّد بن المنكدر، عن عَبْد اللهِ بن عُمَر موقوفا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله، لم يجاوز به
١٧ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بئرِ بُضاعةِ وما يُطرحُ فيها من الجَيَفِ والنَّتْنِ وما ينُجِّي الناسُ، فقال: الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسَه شيءٌ إلا ما غير لونَه أو طعمَه أو ريحَه.
١٨ -حديثُ القلتَينِ [يعني حديث: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الماءِ يكونُ بالفَلاةِ من الأرضِ، وما يَنوبُه من الدوابِّ والسِّباعِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنَجِّسْه شَيْءٌ.]
الراوي : سهل بن سعد الساعدي|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 24/1|التخريج :أخرجه أحمد (22860)، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (1820)، وابن سعد في ((الطبقات)) (1/ 434) جميعا بلفظه، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 207) (6026) باختلاف يسير.