الصفحة أو الرقم : 251|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3252) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (3/ 256)، والبلاذري في ((أنساب الأشراف)) (390) بنحوه.
٥ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ ميِّتةٍ، فقال: هلا انتفَعتُم بإهابِها؟! قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميِّتةٌ! قال: إنَّما حرُم أكلُها، أوَليس في الماءِ والقَرَظِ ما يُطهِّرُها؟
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/108|التخريج :أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (71) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2221)، ومسلم (363) باختلاف يسير دون قوله: "أوليسَ في الماءِ والقَرَظِ ما يُطَهِّرُهَا"
٧ -بمِثلِ الحديثِ الذي تَقدَّمَ، وقال فيه: إنَّما حُرِّم عليكم لحمُها، ورُخِّص لكم في مَسْكِها. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ قد نَفَقَتْ، فقال: ألا استمتعتُم بجِلدِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميتةٌ].
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/108|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (103) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (23/ 428) (1040) باختلاف يسير، والبخاري (5531) دون قوله: ورخص لكم في مسكها.
الصفحة أو الرقم : 1/320|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (2408) واللفظ له، وابن حبان (5414) وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3064) بلفظ: سودة
١٧ -عن ابنِ عباسٍ قال : مرَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتَةٍ كان أعطاها مولًى لميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال : ألا انتفعتُم بجلدِها ؟ فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنها مَيِّتَةٌ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما حُرِّمَ أَكْلُها.
خلاصة حكم المحدث : مسند وروي مرسلاً والصحيح فيه اتصاله وإسناده
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 9/49|التخريج :أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
٢٠ -قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ اللهِ في أرضِ جُهَينةَ وأنا غُلامٌ شابٌّ: ألَّا تَنتَفِعوا مِنَ المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عكيم الجهني|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 38|التخريج :أخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (1225)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2688) كلاهما بلفظه، وابن حبان (1278) باختلاف يسير، وأبو داود (4128) مطولًا، والترمذي (1729) كلاهما بلفظ مقارب.