٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دعا بماءٍ فتَوضَّأَ مرَّةً مرَّةً، وقال: هذه وظيفةُ الوُضوءِ، وُضوءٌ مَن لم يَتوضَّأْهُ لم يَقبَلِ اللهُ له صلاةً. ثمَّ تَوضَّأَ مرَّتينِ مرَّتينِ ، وقال: هذا وُضوءٌ مَن تَوضَّأَه أعطاهُ اللهُ كِفلَينِ مِن الأجرِ. ثُمَّ تَوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قال: هذا وُضوئي ووُضوءُ المرسَلينَ قبلي.
غريب المفردات :
تَوضَّأَ مرَّتينِ مرَّتينِ:
أي: غسل أعضاء وضوئه مرتين مرتين
كِفلَينِ:
أي: أجران ونصيبان
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زيد بن الحواري، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أحمد ابن حنبل: صالح. وفيه: عبد الله بن عرادة، قال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به
الراوي : أبي بن كعب|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/220|التخريج :أخرجه ابن ماجه (420)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/288)، والدارقطني (1/81) باختلاف يسير
٩ -لا صَلاةَ لمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لمَن لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ تَعالى عليه، ولا يُؤمِنُ باللهِ مَن لم يُؤمِنْ بي، ولا يُؤمِنُ بي مَن لم يُحِبَّ الأنصارَ.
١٠ -لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ له ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليه ولا صلاةَ لمن لا يصلي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا صلاةَ لمن لا يحبُّ الأنصارَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد المهيمن بن عباس استضعفه يحيى فيما ذكر ابن أبي حاتم وقال البخاري: منكر الحديث