بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها

٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجهاإلغاء التصنيف ×

٦ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : الأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 488|التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (967)، والدارقطني في ((سننه)) (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : تحقيق منيف الرتبة
الصفحة أو الرقم : 105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/258|التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1661) واللفظ له
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 334|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2736)، والدارقطني (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم
الحديث كاملاً

٥ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4089|التخريج : أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً