٤ -عن عَلقَمةَ والأسْوَدِ: أنَّهما صَلَّيَا مع ابنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقام بينهما وجَعَلَ أحدَهما عن يَمينِه، والآخَرَ عن شِمالِه، وقام بينهما ثم رَكَعَ بهما، فوَضَعا أيديَهُما على رُكَبِهما فضَرَبَ أيديَهما ثم طبَّق يديْهِ، فجَعَلَهما بين فَخِذَيْهِ، فلما صلَّى قال: هكذا فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريق فيها هارون بن عنترة وأخرى فيها الحارث بن أبي أسامة، أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة، وهارون ليس متروكاً وإن ضعفه بعضهم وأما طريق الحارث بن محمد بن أبي أسامة فلم أرها، والحارث مختلف فيه.
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 4/67|التخريج :أخرجه مسلم (534) باختلاف يسير
خلاصة حكم المحدث : [قول] الحاكم صحيح سنده ثقة رواته. قلت: كيف يكون سنده صحيحا وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه قال ابن حنبل والنسائي ليس بالقوي وقال أبو زرعة يهم كثيرا أو قال الفلاس سيئ الحفظ وقال ابن حبان يحدث بالمناكير عن المشاهير
الراوي : أنس|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/201|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1693)، والبيهقي في ((الصغير)) (430)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (11/ 359) بنحوه.
٧ -إنَّما أنا لكمْ بمَنزلةِ الوالدِ، أُعلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يَستقبِلِ القِبلةَ ولا يَسْتدبِرْها، ولا يَستطِيبُ بيَمينِه، وكان يَأمُرُ بثَلاثةِ أحجارٍ، ويَنْهى عن الرَّوثِ والرِّمَّةِ.
١٣ -أنَّ جِبريلَ رأى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأكُلُ مُتكئًا فنهاهُ، ومن حَديثِ أنسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا نهاهُ جِبريلُ عنِ الأكْلِ مُتكئًا ، لم يأكُلْ متكئًا بعدَ ذلك.
غريب المفردات :
مُتكئًا:
الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً، أو يستوي قاعداً على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض
مُتكئًا:
الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً، أو يستوي قاعداً على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن يسار|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/221|التخريج :أخرجه ابن سعد في ((طبقاته)) ((1/ 380) ، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث و منسوخه)) (636) وابن الجوزي في ((إعلام العالم)) (335) جميعهم بمعناه .
الصفحة أو الرقم : 8/221|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة (24516)، وهناد بن السري في ((الزهد)) (2/ 412)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (638) واللفظ لهم جميعا باختلاف يسير.
١٧ -كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.
١٩ -سَأَلتُ عُرْوةَ عن الذي يُجامِعُ ولا يُنزِلُ، قال: على النَّاسِ أنْ يَأخُذوا مِن أمْرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حَدَّثَتْني عائِشةُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَفعَلُ ذلك ولا يَغتسِلُ، وذلك قبلَ فَتحِ مكَّةَ، ثُمَّ اغتسَلَ بعدَ ذلك، وأمَرَ النَّاسَ بالغُسلِ.