٢ -النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى]
٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى.
٩ -عن همامِ بنِ عُميرٍ رجلًا من بني تيمِ اللهِ كان جمعَ بين أُختينِ في الجاهليةِ فلم يفرِّقْ بين واحدةٍ منهما حتى كان في خلافةِ عمرَ وأنه رفع شأنَه إلى عمرَ فأرسل إليه فقال اخترْ أحدَهما واللهِ لئن قربتَ الأُخرى لأضربنَّ رأسَكَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير السباح فلم أعرفه وكذا همام بن عمير
الراوي : السباح بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/335|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة (17464) واللفظ له.