١ -أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أبْضَعتْ مالَ مُحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ في البَحرِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
١٥ نتيجة
٢ -أنَّ رجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي فَقيرٌ ليْس لي شَيءٌ، ولي يَتيمٌ، قال: فقال: كُلْ مِن مالِ يَتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ ، ولا مُتأثِّلٍ.
- مُبادِرٍ:
- مسارع
٣ -ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ.
٤ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ابتَغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلُها الصَّدقةُ
٥ -عن ابنِ عباسٍ قال : كانتِ العربُ في الجاهليةِ يعظمون شأنَ اليتيمِ ويشددون أمرَه حتى كانوا لا يؤاكلونهم ولا يركبون له دابَّةً ولا يستخدمون له خادِمًا وكانوا يتشاءمون بملابسةِ أموالهم فلما جاء الإسلامُ سألوا عن ذلك فنزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ }
٦ -أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ليس لي مالٌ ولِي يتيمٌ؟ فقال: كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ ولا مُبذِّرٍ، ولا مُتأثِّلٍ مالًا ، ومِن غيرِ أن تَقِيَ أو تفتديَ مالَكَ بمالِه.
- ولا مُتأثِّلٍ مالًا:
- غير جامع مالاً ولا متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها
٧ -مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ
- حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ:
- أي: تنقصه وتفنيه
٨ -كان عِندَنا خَمرٌ ليتيمٍ، فلمَّا نزلت المائدةُ سألتُ رسولَ اللهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقُلتُ: "إنَّه ليتيمٌ"، فقال رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: "أهريقُوه"
٩ -وعنه عليه السَّلامُ أنَّ رَجُلًا قال له: إنَّ في حِجْري يتيماً أفآكُلُ مِن مالِه؟ قال: بالمعروفِ غَيْرَ مُتأَثِّلً مالًا، ولا واقٍ بمالِه.
١٠ -أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.
١١ -أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه كان يبيعُ مالَ يتيمٍ عنده ثلاثَ سنينَ
١٢ -أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إن في حَجرِي يتيمًا أآكُلُ من مالِه ؟ قال : نعم غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا ولا واقٍ مالَك بمالِه، قال : يا رسولَ اللهِ أفأضرِبُه ؟ قال : ما كنتَ ضاربًا منه ولدَك
١٣ -ابتغوا في مالِ اليتيمِ لا تذهبها الصَّدَقةُ، أو لا تستهلِكها الصَّدقةُ
١٤ -عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: إنِّي أنزلتُ نَفْسي من مالِ اللهِ مَنزلةَ قيِّمِ اليتيمِ، إنِ استغنيتُ عنه تَرَكتُ، وإنِ افتقرتُ إليه أكَلتُ بالمَعْروفِ.
١٥ -{إِنَّهُ كَانَ} ({حُوبًا}) [النساء: 2] قال ابنُ عبَّاسٍ: أي: (إثمًا).
