١٢٣ -أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه بِكرًا، فكَرِهتْ ذلك، فرَدَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَها.
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/311|التخريج :أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/370) بنحوه، والدارقطني (3/236) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1711) واللفظ له
١٢٩ -عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي، كانتْ تحت رفاعةَ بنِ وهبِ بنِ عقيلٍ فطلقها ثلاثًا، فتزوجتْ بعده عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ النضري، فطلقَها، فأتتْ نبيَّ اللهِ فقالتْ : إني كنت عند رفاعةَ فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ، وإنما معه مثلُ هَدَبةِ الثوبِ ، ولقد طلقني قبل أن يمسَني أفأرجعُ إلى ابنِ عمي ؟ فتبسمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعةَ، لا الحديثِ، قالَ : فلبثتْ ما شاءَ اللهُ ثم رجعتْ فقالتْ : إن زوجي كان قد مسني، فقالَ لها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : كذبتِ بقولِك الأولِ فلن نصدقَكِ فلبثتْ حتى قُبضَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأتتْ أبا بكرٍ فردَّها، ثم أتتْ عمرَ فردَّها، وقالَ لها : لأن رجعتِ لأرجمنَّكِ
١٣٣ -رُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما رَجُلٌ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه، فقالَ: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَئِنْ كانَتْ أَحَلَّتْها له لَأَجلِدَنَّه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه.
غريب المفردات :
لَأَجلِدَنَّه:
يعني أدبنه تعزيرا، وأبلغ به عدد الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رفع إلى النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عنهما رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
١٣٥ -أنَّ أَعْمى كانت له أُمُّ وَلَدٍ، وكانت تَقَعُ في النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقَتَلَها، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ.
١٣٩ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ألحقَ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ بنِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ، وكان قد أحبَلَها عُتْبةُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فاختَصَم فيه سَعْدٌ وعبدُ بنُ زَمْعةَ، فقال سَعدٌ: ابنُ أخي، عَهِدَ إليَّ أنَّ ابنَ وليدةِ زَمْعةَ هذا ابني. فقال عبدٌ: أخي وابنُ وليدةِ أبي؛ وُلِد على فِراشِ أبي. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو لك يا عَبدُ بنَ زَمعةَ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ؛ احتَجِبي منه يا سَوْدةُ
غريب المفردات :
الوَلَدُ للفِراشِ:
أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني