٤ -أنَّ أهلَ هذا الرجُلِ أتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رسولَ اللهِ، احجُرْ عليه ، فنهاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أصبِرُ عن البيعِ، قال: إذا بايَعْتَ، فقُلْ: لا خِلابةَ .
غريب المفردات :
احجُرْ عليه:
أمر من الحجر، وهو المنع من التصرف
لا خِلابةَ:
لا خديعة
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر :تخريج شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 8/47|التخريج :أخرجه أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي (4485) باختلاف يسير
١٠ -عن ابنِ عمرَ قالَ: إنَّ منقذًا سقعَ في رأسِهِ مأمومةً في الجاهليَّةِ فخبلت لسانَهُ، فَكانَ يخدعُ في البيعِ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: بع وقل لا خلابة ، ثمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ، قالَ ابنُ عمرَ: فسمعتُه يقولُ إذا بايعَ لا خذابةَ لا خذابةَ
غريب المفردات :
لا خلابة:
لا خديعة
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : نافع مولى ابن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/295|التخريج :أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7927) ، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (4858) والدارقطني في ((سننه)) (3008) واللفظ لهم ، والحميدي في ((مسنده)) (677) ، والبزار في ((مسنده)) (5959) كلاهما بنحوه .
١٨ -قالتْ : كان في ثلاثٍ مِنَ السنةِ : تُصُدِّقَ عليَّ بلحمٍ فأهديتُ لعائشةَ، فأبقتْهُ فدخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا اللحمُ ؟ فقالتْ : لحمٌ تُصُدِّقَ بهِ على بريرةَ، فأهدتْهُ لنا. فقال : هوَ على بريرةَ صدقةٌ، ولنا هديةٌ. قالتْ : وكاتبتُ على تسعِ أواقٍ ، فقالتْ عائشةُ : إنْ شاءُوا أهلُكَ عددتُ لهُمْ ثمنَكِ عدَّةً واحدةً. فقالتْ : إنهُمْ يقولونَ : لا، إلا أنْ تشترِطِي لهُمُ الولاءَ، فذكرَتْ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : اشتَرِيها واشتَرطي، فإنَّ الولاءَ لِمَنْ أعتقَ. قالتْ : وأعتقتْني وكان لي الخيارُ
غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح لكن قال النسائي قال : خطأ ، قال الحافظ المزي : يعني أن الصواب من مسند عائشة
الصفحة أو الرقم : 447|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5017)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4407) باختلاف يسير، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3435) واللفظ له
٢٠ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/547|التخريج :أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2781)، والدارقطني في ((العلل)) (13/ 123) بلفظه، وأحمد (4552) باختلاف يسير.