بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - حدود الزكاة

٥٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - حدود الزكاةإلغاء التصنيف ×

٥٨ نتيجة

حجم الخط

٤١ -لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/54
الحديث كاملاً

٤٢ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ

غريب المفردات :
نحلًا:
هو حيوان العسل
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : سليمان بن موسى|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/232|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823) وأحمد (18069) والطبراني ((22/ 351)) (880) بنحوه مع زيادة في آخره
الحديث كاملاً

٤٣ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الورِقِ:
الفضة
ذودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/238
الحديث كاملاً

٤٤ -عن أم سلمة أم المؤمنينَ قالت : كنتُ ألبسُ أوْضَاحا لي من ذهبٍ، فقلت : يا رسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هو ؟ قال : ما بلغَ أن تُؤَدّي زكاتهُ فزُكّي فليسَ بكنزٍ

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتاب مجهول
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/79|التخريج : أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٤٥ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في العسَلِ العُشْرُ

خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي
الصفحة أو الرقم : 156|التخريج : أخرجه مطولاً الترمذي (629)، والبيهقي (7706) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4375) واللفظ له
الحديث كاملاً

٤٦ -أُتيَ مُعاذٌ في وَقْصِ البَقرةِ، فقال: لم يَأمُرْني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها بشيءٍ، قال: وهِيَ ما دون الثَّلاثينَ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أنه منقطع
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1927|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1927) واللفظ له، وأحمد (22019)، والشاشي في ((مسنده)) (1406) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٤٧ -ليسَ فِيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ

غريب المفردات :
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو البختري لم يدرك أبا سعيد الخدري والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد من غير هذه الطريق
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 149|التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626) أربعتهم مطولا، والنسائي (2486) وجميعا بلفظه.
الحديث كاملاً

٤٨ -أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ من العسلِ العُشْرِ.

خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم : 3/140
الحديث كاملاً

٤٩ -إذا خرَصْتُم فخُذوا، ودَعُوا الثُّلثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلثَ فدَعُوا الرُّبعَ.

غريب المفردات :
خرَصْتُم:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : سهل بن أبي حثمة|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/276|التخريج : أخرجه الترمذي (643) واللفظ له، والنسائي (2491)، وأحمد (15751)
الحديث كاملاً

٥٠ -فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك

خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/514|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7608)، والضياء في ((المختارة)) (528) جميعا بلفظه مطولا .
الحديث كاملاً

٥١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا

خلاصة حكم المحدث : من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية المدني، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر وعائشة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 256/1|التخريج : أخرجه ابن ماجة (1791)، والدارقطني في ((سننه)) (1896) من حديث ابن عمر وعائشة معًا.
الحديث كاملاً

٥٢ -قال مُعاذٌ رَضيَ اللهُ عنه لِأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرضِ ثيابٍ خَميصٍ، أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ، أهوَنُ عليكم، وخَيرٌ لِأصحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمَدينةِ.

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 3/40|التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (526)، وابن أبي شيبة (10732)، والبيهقي (7447)، باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٥٣ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/268|التخريج : أخرجه أحمد (22084)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1456) واللفظ لهما، والطبراني في (المعجم الكبير)) (20/ 124) (249) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٥٤ -أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/285|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (10051) واللفظ له .
الحديث كاملاً

٥٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ

غريب المفردات :
بعلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : له شواهد تقويه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/274|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3084) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه في أثناء حديث طويل.
الحديث كاملاً

٥٦ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/291|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٥٧ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

غريب المفردات :
ذَودٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
بِنتِ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسٌ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَليطَيْنِ:
شريكين
الرِّقةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/264|التخريج : أخرجه النسائي (2447)، وأحمد (72) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٥٨ -أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1106) واللفظ له، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 69) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً