١ -فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كانَ بَعلًا ؛ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضحِ ، نِصفُ العُشرِ
- أو كانَ بَعلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
- النَّضحِ:
- أي: الماء الذي يحمله الناضح
بحث
٢٥ نتيجة
١ -فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كانَ بَعلًا ؛ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضحِ ، نِصفُ العُشرِ
٢ -حَديثُ أبي مُوسى ومُعاذِ بنِ جَبلٍ حِين بَعَثَهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ يُعلِّمانِ النَّاسَ أمْرَ دِينِهم: لا تَأْخُذوا الصَّدَقةَ إلَّا مِن هذه الأربَعةِ: الشَّعيرِ، والحِنطةِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.
٣ -وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا ، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ .
٤ -فيما سَقَتِ السَّماءُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وفيما سَقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ.
٥ -إذا خَرَصْتم ، فجُذُّوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.
٦ -ليس فيما دون خَمسِ أَواقٍ منَ الوَرِقِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسِ ذَودٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسةِ أَوسُقٍ منَ التَّمرِ صَدقةٌ.
٧ -عن موسى بنِ طَلْحةَ قالَ: عنْدَنا كِتابُ مُعاذٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمْرِ.
٨ -إنَّما الصَّدقةُ من الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ
٩ -ليس فيما دونَ خَمسِ أَوسُقٍ صَدَقةٌ.
١٠ -فيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشرِ.
١١ -[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
١٢ -ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ.
١٣ -فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشرِ
١٤ -أمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أخْرُصَ أعْنابَ ثَقيفٍ خَرصَ النَّخلِ، ثُم تُؤدَّى زَكاتُه زَبيبًا كما تُؤَدَّى زَكاةُ النَّخلِ تَمرًا.
١٥ -عندَنا كِتابُ مُعاذٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدقةَ منَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.
١٦ -ليس فيما دون خَمسةِ أوْساقٍ زكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا.
١٧ -أمر رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخرَصَ العِنَبُ كما يُخرَصُ النَّخلُ، فتُؤخَذُ زَكاتُه زَبيبًا كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخلِ تَمرًا
١٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في زَكاةِ الكرْمِ يُخرَصُ كما يُخرَصُ النخلُ، ثم تؤدَّى زَكاتُه زَبيبًا كما تؤدَّى زَكاةُ النخلِ تمرًا
١٩ -إذا خرصتمْ فخذُوا ودعوا الثلثَ؛ فإنْ لمْ تدعوا الثلثَ فدعوا الربعَ
٢٠ -كانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ إلى يَهودَ فيَخرُصُ النَّخلَ حين يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منهُ، ثمَّ يخيِّرُ يَهودَ فيأخذونَه بذلِك الخَرصِ أم يدفعونَه إليهم بذلِك الخرصِ ، لِكي تُحصَى الزَّكاةُ قبلَ أن تؤكَلَ الثِّمارُ وتفرَّقَ