١ -عن أبي موسَى أنَّهم كانوا جلوسًا فذَكَروا ما يوجِبُ الغسلَ زاد أبو موسَى في حديثِه فقالَ من حَضرَهُ منَ المُهاجرينَ : إذا مسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ، وقالَ مَن حضرَهُ منَ الأنصارِ : لا حتَّى يدفَقَ ثُمَّ اتَّفقا في المعنى فقال أبو موسَى : أَنا آتي بالخبَرِ، فقامَ إلى عائشةَ فسلَّمَ، ثمَّ قالَ : إنِّي أريدُ أن أسألَكِ عن شيءٍ وأنا أستَحييكِ فقالَت : لا تستَحِ أن تسألَني عَن شيءٍ كُنتَ سائلًا عنهُ أمَّكَ الَّتي ولَدتْكَ إنَّما أنا أمُّكَ. قالَ : قُلتُ : ما يوجِبُ الغسلَ ؟ قالَت : على الخبيرِ سقَطتَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ومسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ
بحث
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحياء
٤٨ نتيجة
٢ -رأسُ العقلِ بعد الإيمانِ باللهِ: الحياءُ، وحُسْنُ الخُلُقِ.
٣ -عن ابنِ مَسعودٍ: مِثلُ حديثِ ابنِ عُمَرَ، وزادَ في آخِرِهِ: فإذا أصابَ دمًا حرامًا نُزِعَ منه الحياءُ. [يَعْني حديثَ: لنْ يزالَ المُؤمِنُ في فُسحةٍ من دينِهِ ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا].
- نُزِعَ:
- نزع، أي: أخرج
٤ -لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ .
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
- حتى تُستَأمَرَ:
- أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
- وإذنُها الصُّموتُ:
- السكوت
٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ على رَجُلٍ منَ الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاهُ في الحَياءِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعْه، فإنَّ الحَياءَ منَ الإيمانِ.
- وهو يَعِظُ أخاهُ في الحَياءِ:
- أي: ينصح أو يخوف
٦ -(إيَّاكم والتَّعرِّيَ؛ فإنَّ معَكم مَن لا يُفارِقُكم إلَّا عِندَ الغائطِ، وحينَ يُفْضي الرَّجلُ إلى أهلِه، فاستَحْيوهم، وأكرِموهم).
٧ -مُروا أزواجَكنَّ أنْ يَغسِلوا عنهم أثَرَ الغائِطِ والبَولِ؛ فإنِّي أسْتَحْييهم، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَفعَلُه. قال بَهزٌ: مُرْنَ أزواجَكنَّ.
٨ -ما نَظَرتُ إلى فَرْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطُّ، أو ما رَأيتُ فَرْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطُّ.
٩ -ما كان الفُحْشُ في شَيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كان الحياءُ في شَيءٍ إلَّا زانَهُ.
- الفُحْشُ:
- ما اشتد قبحه من الكلام ومن الأفعال، وقيل: مجاوزة الحد
١٠ -قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، عَوْراتُنا ما نَأتي مِنها وما نَذَرُ؟ قالَ: احْفَظْ عَوْرتَك إلَّا مِن زَوْجتِك أو ما مَلَكَتْ يَمينُك، قُلْتُ: فإذا كانَ القَوْمُ بعضُهم في بعضٍ؟ قالَ: إن اسْتَطَعْتَ ألَّا يَراها أحَدٌ فلا يَرَيَنَّها، قُلْتُ: فإذا كانَ أحَدُنا خالِيًا؟ قالَ: فاللهُ أَحَقُّ أن يُسْتَحْيا مِنه.
١١ -قالت: "مُرْنَ أزواجَكنَّ أن يَغسِلوا عنهم أثَرَ الغائِطِ والبَولِ، فإنَّا نستحيي منهم، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُه
١٢ -أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أمَرَه أن يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ إذا دَنا مِن أهْلِه فخَرَجَ مِنه المَذْيُ: ماذا عليه؟ فإنَّ عِنْدي ابْنتَه، وأنا أَسْتَحِي أن أَسأَلَه، قالَ المِقْدادُ: فسَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقالَ: إذا وَجَدَ أحَدُكم ذلك فلْيَنضَحْ فَرْجَه، ولْيَتَوضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ.
١٣ -نَحْوُ: [أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أمَرَه أن يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ إذا دَنا مِن أهْلِه فخَرَجَ مِنه المَذْيُ: ماذا عليه؟ فإنَّ عِنْدي ابْنتَه، وأنا أَسْتَحِي أن أَسأَلَه، قالَ المِقْدادُ: فسَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقالَ: إذا وَجَدَ أحَدُكم ذلك فلْيَنضَحْ فَرْجَه، ولْيَتَوضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ]. وفيه: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لِيَغسِلْ ذَكَرَه وأُنْثَيَيه.
١٤ -اللهُ أحقُّ أن يُستَحْيَي منهُ من الناسِ
١٥ -تذاكَرَ عَلِيٌّ وعَمَّارٌ والمِقْدادُ المَذْيَ، فقال عليٌّ: إنِّي رجُلٌ مذَّاءٌ فاسألوا عن ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ؛ فإنِّي أستَحِي أن أسأَلَه عن ذلك لمكانِ ابنَتِه مِنِّي، ولولا مكانُ ابنَتِه لسأَلْتُه، قال عائِشٌ: فسأله أحدُ الرَّجُلَينِ عَمَّارٌ أو المِقْدادُ، فقال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: ذاكُمُ المَذْيُ، إذا وَجَده أحَدٌ مِنكم فليغسِلْ ذلك منه، ثُمَّ ليتَوضَّأْ فيُحسِنْ وُضوءَه، ثُمَّ لِينضَحْ في فَرْجِه.
- فيُحسِنْ:
- بأن راعى فروضه وشروطه وآدابه
١٦ -لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ.
- تُنكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
- حتى تُستأمَرَ:
- أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
١٧ -أنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ أمَرَه أن يسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أحَدِنا إذا خرج منه المذْيُ ماذا عليه؟ فإنَّ عِندي ابنَتَه وأنا أستحيي أن أسألَه، قال المِقْدادُ: فسألْتُه فقال: إذا وجد أحَدُكم ذلك فليغسِلْ فَرْجَه، وليتوَضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ.
١٨ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنى، فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرى، فإن عادَ ضَمَّنْتُه السِّجْنَ حتَّى يُحدِثَ خَيْرًا، إنِّي أَسْتَحيي اللهَ أن أدَعَه ليس له يَدٌ يَأكُلُ بها، ويَسْتَنْجي بها، ورِجْلٌ يَمْشي عليها.
١٩ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنى، فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرى، فإن عادَ ضَمَّنْتُه السِّجْنَ حتَّى يُحدِثَ خَيْرًا، إنِّي أَسْتَحيي اللهَ أن أدَعَه ليس له يَدٌ يَأكُلُ بها، ويَسْتَنْجي بها، ورِجْلٌ يَمْشي عليها.
٢٠ -حديثُ عَبدِ العزيزِ الأُوَيسيِّ، عن إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، عن سُفْيانَ الثَّوريِّ، عن منصورٍ، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن حُذَيفةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ممَّا أدرك النَّاسُ مِن كلامِ النبُوَّةِ: إذا لم تَسْتَحْي فافعَلْ ما شِئتَ
