٢١ -قال مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - حدود الزكاة
٥٨ نتيجة
٢٢ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ، في كلِ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها ، ومَنْ منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْها شَيءٌ.
- مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا:
- يريد: طالب الأجر
- فلَهُ أجْرُها:
- أي: أجر عملها
٢٣ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ، في كلِ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها ، ومَنْ منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْها شَيءٌ.
- مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا:
- يريد: طالب الأجر
- فلَهُ أجْرُها:
- أي: أجر عملها
٢٤ -قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العسَلِ: في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ زِقٌّ.
- في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ:
- جمع زق، وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل
٢٥ -فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بنَضْحٍ أو غَرْبٍ نِصفُ العُشرِ، في قليلِهِ وكثيرِهِ.
٢٦ -إذا خَرَصْتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ؛ فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ.
- خَرَصْتُم:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٢٧ -في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنها شيءٌ. رَواه أَحمَدُ، والنَّسائيُّ، وأبو داوُدَ -وقالَ: وشَطْرَ مالِه.
- مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا:
- يريد: طالب الأجر
- فله أجْرُها:
- أي: أجر عملها
٢٨ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
- من أعطاها مؤتجِرًا:
- يريد: طالب الأجر
- فله أجرُها:
- أي: أجر عملها
٢٩ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
- من أعطاها مؤتجِرًا:
- يريد: طالب الأجر
- فله أجرُها:
- أي: أجر عملها
٣٠ -فيما سقَت السَّماءُ والبَعلُ والسَّيلُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ، وإنَّما يكونُ ذلك في التَّمرِ، والحِنطةِ، والحُبوبِ
- بالنَّضحِ:
- النضح هنا، أراد به: الاستقاء
٣١ -قال معاذٌ(يعني ابنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه) لأهلِ اليَمَنِ: "ائْتُوني بعَرْضِ ثيابِ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٣٢ -فيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشرِ.
- بالنَّضْحِ:
- النضح هنا، أراد به: الاستقاء
٣٣ -قالَ مُعاذٌ -يَعْني ابنَ جَبَلٍ- رَضِيَ اللهُ عنه باليَمَنِ: ائْتُوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذْه مِنكم مَكانَ الصَّدَقةِ، وإنَّه أَهوَنُ عليكم، وخَيْرٌ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ.
٣٤ -قالَ مُعاذٌ -يَعْني ابنَ جَبَلٍ- رَضِيَ اللهُ عنه باليَمَنِ: ائْتُوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذْه مِنكم مَكانَ الصَّدَقةِ، وإنَّه أَهوَنُ عليكم، وخَيْرٌ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ.
٣٥ -قالَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: ائْتوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذُه مِنكم في الصَّدَقةِ، فهو أَهوَنُ عليكم، وأَخْيَرُ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ. قالَ عَمْرٌو: ائْتوني بعَرْضِ ثِيابٍ.
٣٦ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى أبو موسى، عن مُحمَّدِ بنِ عَثْمةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: فيما سَقَتِ السَّماءُ والبَعْلُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ العُيونُ والنَّواضِحُ والسَّواني نِصْفُ العُشْرِ؟
٣٧ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.
- بنتُ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعَةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- الوَرِقِ:
- الفضة
٣٨ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
٣٩ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً
٤٠ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
