بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - من لا تجوز شهادته

١٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - من لا تجوز شهادتهإلغاء التصنيف ×

١٤ نتيجة

حجم الخط

١ -لا تَجوزُ شَهادةُ بَدويٍّ على صاحبِ قَرْيةٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 646|التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والحاكم (7048) بلفظه.
الحديث كاملاً

٢ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كرِهَ ذبيحةَ الأَرغلِ، قالَ : لا تُقبَلُ صلاتُهُ، ولا تَجوزُ شَهادتُهُ

خلاصة حكم المحدث : فيه مجهول
الراوي : رجل|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 8/325|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (8562)، والبيهقي (17632) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (23799) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ.

غريب المفردات :
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عائشة|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر : الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 159|التخريج : أخرجه الترمذي (2298) بلفظ مقارب، والبيهقي (20864)، والدارقطني (4602)
الحديث كاملاً

٤ -أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَريةٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3602|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2367)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1009)، والحاكم (7244)
التصنيف الموضوعي :شهادات - من لا تجوز شهادته
الحديث كاملاً

٥ -لا تَجوُز شَهادةُ خائِنٍ، ولا خائِنَةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مع أهْلِ البَيتِ.

خلاصة حكم المحدث : في سنده يزيد بن أبي زياد الدمشقي وهو ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 286|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866)، والبيهقي (21386)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2510)
الحديث كاملاً

٦ -لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد: قال الدارقطني: ليس بالقوي
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 5/84|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2053) واللفظ له، و، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (21128) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٧ -لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَرْيةٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 610|التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والحاكم (7048) بلفظه.
الحديث كاملاً

٨ -["لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَحْدودٍ في الإسْلامِ ولا مَحْدودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"].

غريب المفردات :
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن سعيد - هو الفارسي – [قال الدارقطني] : متروك، وعبد الأعلى ضعيف.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7 / 465|التخريج : أخرجه البيهقي (20571)، والدارقطني (4603)
الحديث كاملاً

٩ -["لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَحْدودٍ في الإسْلامِ ولا مَحْدودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"].

غريب المفردات :
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
خلاصة حكم المحدث : [فيه يزيد الرقاشي] ويزيد [قال الدارقطني] : ضعيف لا يحتج به
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7 / 465|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والبيهقي (20604) بلفظه وفيه زيادة.
الحديث كاملاً

١٠ -لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَجْلودٍ حَدًّا ولا مَجْلودةٍ، ولا ذي غَمْزٍ لأخيه، ولا مُجَرَّبٍ بشَهادةٍ، ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ لهم، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.

غريب المفردات :
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ:
أي: الذي يخدم أهل اليت كالأجير
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : قالَ: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. انتهى كلام أبي عيسى. يزيد بن زياد المذكور في هذا الإسناد متروك. وقد رواه يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. وهو متروك أيضا. ذكر الكلام على يحيى ويزيد أبو حاتم وأبو الحسن الدارقطني
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 357|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، واللفظ له، والطحاوي ((شرح مشكل الآثار))، والدارقطني (4602) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١١ -وسَمِعْتُ أبا زُرْعةَ وحَدَّثَنا عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن مَرْوانَ بنِ مُعاويةَ، عن يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ الدِّمْشقيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّه قال: لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مجلودٍ في حَدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرَّبٍ عليه شَهادةُ زُورٍ، ولا القانِعِ مِن أهلِ البَيتِ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.

غريب المفردات :
لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : «هذا حَديثٌ مُنكَرٌ»، ولم يَقرَأْ علينا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1428|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والدارقطني (4602)، والبيهقي (20604) جميعا بلفظه.
الحديث كاملاً

١٢ -لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ أو قرابةٍ ولا مجلودٍ في حَدٍ

غريب المفردات :
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد وهو مجهول فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/416|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866) مطولاً، وأخرجه ابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (9/416) واللفظ له
الحديث كاملاً

١٣ -لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ، ولا مجلودٌ في حدٍّ، ولا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ، ولا مُجَربٌ عليهِ شَهَادَةُ زورٍ، ولا ظَنِينَ في ولاءِ أو قرابةِ

غريب المفردات :
ولا ظَنِينَ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 1/119|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/359) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٤ -عن ابنِ عبَّاسٍ لا تجوزُ شهادةُ الأقلفِ ولا تُؤكَلُ ذبيحتُهُ

غريب المفردات :
الأقلفِ:
هو من بقيت غرلته، وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/825
الحديث كاملاً