٢ -أسلَمَتِ امرأةٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فتزَوَّجَت، فجاء زَوْجُها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ أسلَمْتُ، وعَلِمَتْ بإسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من زَوجِها الآخَرِ، ورَدَّها على زَوْجِها الأوَّلِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه سماك روايته عن عكرمة مضطربة]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/123|التخريج :أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)، وأحمد (2972) باختلاف يسير
٧ -النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى]
١٠ -أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به
١٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى.
١٥ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدةَ قال: جاءَتْ فتاةٌ إلى عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-، فقالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَني ابنَ أخيه ليَرفَعَ بها خَسيستَه ، وإنِّي كَرِهْتُ ذلك، فقالَتْ عائِشةُ: اقْعُدي حتَّى يَأتيَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فاذْكُري ذلك له، فجاءَ نَبيُّ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فذَكَرَتْ ذلك له، فأَرسَلَ إلى أبيها، فلمَّا جاءَ أبوها جَعَلَ أمْرَها إليها، فلمَّا رَأتْ أنَّ الأمْرَ قد جُعِلَ إليها قالَتْ: إنِّي قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ والِدي، إنَّما أَرَدْتُ أن أَعلَمَ هل للنِّساءِ مِن الأمْرِ شيءٌ أم لا.
غريب المفردات :
خَسيستَه:
دناءة، أي: أنه خسيس
خلاصة حكم المحدث : هذا مرسل؛ ابن بريدة لم يسمع من عائشة - رَضِيَ اللهُ عنها -
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : البيهقي|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4054|التخريج :أخرجه البيهقي (13789) واللفظ له، والنسائي (3269) بلفظ مقارب، وأحمد (25043)
١٨ -(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : زين الدين المناوي|المصدر :الفتح السماوي
الصفحة أو الرقم : 2/470|التخريج :أخرجه الترمذي (1117)، وعبد الرزاق (10821)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 248) واللفظ لهم.
١٩ -أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها الَّذي أَعْطاها بما أصابَ مِنها، فإن اشْتَجَروا فذلك إلى السُّلْطانِ، والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.