٨٢١ -لا صَلاةَ لِجارِ المَسجِدِ إلَّا في المَسجِدِ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٦١٬١٣٢ نتيجة
٨٢٢ -كُنتُ مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيلةَ لَقيَ الجِنَّ، فقال: أمَعَكَ ماءٌ؟ قُلتُ: لا. قال: ما هذا في الإداوةِ؟ قُلتُ: نَبيذٌ. قال: أَرِنيها، تَمرةٌ طَيِّبةٌ وماءٌ طَهورٌ، فتَوَضَّأ مِنها ثُمَّ صَلَّى لَنا.
٨٢٣ -أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ على حَمزةَ وقَد مُثِّلَ به، فقال: لَولا أنْ تَجِدَ صَفيَّةُ في نَفسِها لَتَرَكتُه حَتَّى تَأكُلَه العافيةُ، حَتَّى يُحشَرَ مِن بُطونِها. وقَلَّتِ الثِّيابُ وكَثُرَتِ القَتلَى، فكانَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثةُ يُكَفَّنونَ في الثَّوبِ الواحِدِ، زادَ قُتَيبةُ: ثُمَّ يُدفَنونَ في قَبرٍ واحِدٍ، فكانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسألُ: أيُّهم أكثَرُ قُرآنًا؟ فيُقَدِّمُه إلَى القِبلةِ. وفي رِوايةِ عُثمانَ بنِ عُمَرَ: ولَم يُصَلِّ على أحَدٍ مِنَ الشُّهَداءِ غَيرِه، يَعني: حَمزةَ.
٨٢٤ -أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ الأذَى بنَعلِه، فقال: التُّرابُ طَهورٌ.
٨٢٥ -لَمَّا بَعَثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعفَرَ بنَ أبي طالِبٍ إلى الحَبَشةِ، قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، كَيفَ أُصَلِّي في السَّفينةِ؟ قالَ: صَلِّ قائِمًا، إلَّا أنْ تَخافَ الغَرَقَ.
٨٢٦ -مَن صَلَّى خَلْفَ إمامٍ فقِراءةُ الإمامِ لَه قِراءةٌ.
٨٢٧ -عَن مُعاذٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بَعَثَه إلَى اليَمَنِ، قالَ: كَيفَ تَقضي إذا عَرَضَ لَك قَضاءٌ؟ قالَ: أقْضي بكِتابِ اللَّهِ تَعالَى، قالَ: فإنْ لَم تَجِدْ؟ قالَ: فبِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ، قالَ: فإنْ لَم تَجِدْ في سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ ولا في كِتابِ اللَّهِ؟ قالَ: أجتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. فضَرَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْرَه، وقال: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي وَفَّقَ رَسولَ رَسولِ اللَّهِ.
- بَعَثَه:
- أي: أرسله
- أجتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٨٢٨ -نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَن يُستَنجَى برَوْثٍ أَو عَظْمٍ، وقالَ: إنَّهُما لا يُطهِّرانِ.
٨٢٩ -لا يقبَلُ اللَّهُ صلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحدَثَ حتَّى يتوضَّأَ.
- إذا أحدَثَ:
- أي: صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائها
٨٣٠ -حديثُ نَهْيِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ثمَنِ الكلبِ، ثُمَّ قالَ بَعدَهُ: فإن جاءَ يطْلُبُ ثمَنَهُ فاملَأْ كفَّهُ تُرابًا . [يعني حديث: نَهي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وإن جاءَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلَأْ كَفَّه تُرابًا.]
- فاملَأْ كفَّهُ تُرابًا:
- التراب: كناية عن الحرمان هنا والخيبة
٨٣١ -لا صلاةَ إلَّا بفاتِحةِ الكتابِ.
٨٣٢ -(لا صَلاةَ إلَّا بِطُهورٍ)، و(لا نِكاحَ إلَّا بِشُهودٍ).
٨٣٣ -لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ.
٨٣٤ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَ السَّعدَيْنِ أنْ يَبِيعَا آنيةً مِنَ المَغْنَمِ مِن ذهَبٍ أوْ فِضَّةٍ، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعةٍ عَيْنًا، فقالَ لَهُما: أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا.
٨٣٥ -عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ في قَولِهِ تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]، قالَ: هُوَ الجِماعُ.
٨٣٦ -تَأخيرُ الخروجِ في عِيدِ الفِطرِ قَليلًا، ويُعجِّلُه في عِيدِ الأَضحى؛ لأمرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك عمْرَو بنَ حَزمٍ.
٨٣٧ -الرِّيحُ مِن رَوحِ اللهِ تعالَى -أي: رَحمتِه، أي: رَحمتِه لعِبادِه- تَأْتي بالرَّحمةِ وتَأْتي بالعذابِ، فإذا رأَيْتُموها فلا تَسُبُّوها، واسْأَلوا اللهَ خيْرَها، واسْتَعِيذوا باللهِ مِن شَرِّها.
٨٣٨ -يُعَقُّ عنه يوْمَ سابعِه مِن الإبلِ، والبقَرِ، والغنَمِ.
٨٣٩ -والخِليطانِ ما اجْتَمَعا في الحوْضِ والفَحلِ والرَّاعي.
٨٤٠ -لمَّا أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّاقوسِ يُعمَلُ؛ ليَضرِبَ به النَّاسُ لجمْعِ الصَّلاةِ، طاف بي وأنا نائمٌ رجُلٌ يَحمِلُ ناقوسًا في يَدِه، فقلْتُ: يا عبْدَ اللهِ، أتَبيعُ النَّاقوسَ؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ فقلْتُ: نَدْعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أوَلَا أدُلُّك على ما هو خيرٌ مِن ذلك؟ فقلْتُ: بلى، فقال: تقولُ: اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبَرُ... إلى آخِرِ الأذانِ، ثمَّ أسْتَأْخَرَ عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثمَّ قال: وتقولُ إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، إلى آخِرِ الإقامةِ، فلمَّا أصبَحْتُ أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخْبَرتُهُ بما رأَيتُ، فقال: إنَّهَا لرُؤْيَا حقٍّ إنْ شاءَ اللهُ، قُمْ معَ بِلالٍ، فأَلْقِ عليه ما رَأيتَ، فلْيُؤَذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صَوتًا مِنكَ.
- طاف بي:
- من الطيف، وهو الخيال الذي يلم بالنائم
- ناقوسًا:
- أي: خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، وهي للنصارى، يضربون بها عند أوقات الصلاة
