٢ -عن سَعدِ بنِ قَرظٍ، أنَّ السُّنَّةَ في صلاةِ الأَضحى والفِطرِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ في الرَّكعةِ الأولى سبعَ تَكْبيراتٍ قبلَ القراءةِ، ويُكَبِّرَ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ خمسَ تَكْبيراتٍ قبلَ القراءةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه شيئان. أحدهما: أن بقية متكلم فيه. الثاني: أنه وقع في هذا الكتاب في الموضعين سعد بن قرظ وكذا رأيته في نسخة أخرى مسموعة وقال في كتاب المعرفة ورويناه من حديث أولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعد وهو الصواب
الراوي : سعد بن قرظ|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 3/287|التخريج :أخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (105)، والطبراني في ((الكبير)) (6/ 40) (5449)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 383) باختلاف يسير.
٣ -عنه علَيه السَّلامُ حديثًا طويلًا وفيه فلا أعرِفَنَّ أحدَكُم يأتي يومَ القيامةِ يحملُ شاةً لَها ثغاءٌ ، يُنادي : يا محمَّدُ يا محمَّدُ، فأقولُ : لا أملِكُ لَكَ من اللَّه شيئًا قد بلَّغتُ، ولا أعرِفَنَّ أحدَكُم يأتي يومَ القيامةِ يحملُ فرسًا لَهُ حَمحَمةٌ ينادي يا محمَّدُ، يا محمَّدُ، فأقولُ : لا أملِكُ لَكَ مِن اللَّهِ شيئًا الحديثَ
غريب المفردات :
ثغاءٌ:
الثغاء: صوت الغنم
حَمحَمةٌ:
صوت الفرس دون الصهيل
خلاصة حكم المحدث : سنده جيد
الراوي : عمر|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/120|التخريج :أخرجه البزار (204)، ويعقوب بن شيبة في ((مسند عمر بن الخطاب)) (ص84)، والرامهرمزي في ((أمثال الحديث)) (14) باختلاف يسير.
الراوي : سلمة بن المحبق|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/512|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار )) (4833) بهذا اللفظ بزيادة في أخره ، وأحمد (15910 ) وابن عساكر في((تاريخ دمشق)) (48/ 311) باختلاف يسير مطولا.
١٥ -حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى]
خلاصة حكم المحدث : ليس بمتصل
الراوي : [فاطمة بنت قيس]|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/449|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (12027)، واللفظ له، وابن حبان (4250)، والبيهقي (15826)، باختلاف يسير، ومسلم (1480)، بدون ذكر قول عمر بن الخطاب.
١٧ -عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ.