حجم الخط ص أ ك
الحديث كاملاً بدون تشكيل إخفاء غريب المفردات
٤١ - لعَنَ اللهُ اليَهودَ، حُرِّمَ عليهم الشُّحومُ، فباعوها، فأكَلوا أَثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حرَّمَ على قَومٍ شَيئًا؛ حرَّمَ عليهم ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2961| التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2678) واللفظ له
٤٢ - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قاعدًا في المسجِدِ مُستقبِلًا الحَجَرَ، قال: فنظَرَ إلى السماءِ، فضحِكَ، ثم قال: لعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فباعوها، وأكَلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حرَّم عليهم ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2221| التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221) واللفظ له
٤٣ - كان النَّاسُ يَشتَرون الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً إلى العَطاءِ، فأتى عليهم هشامُ بنُ عامِرٍ، فنَهاهم، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا أنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأنبَأنا -أو قال: وأخبَرَنا- أنَّ ذلك هو الرِّبا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : هشام بن عامر| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16252| التخريج : أخرجه أحمد (16252) واللفظ له، وأبو يعلى (1554)، والطبري في ((مسند عمر)) (1083)
٤٤ - ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ
الراوي : أبو هريرة| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/92| التخريج : أخرجه الدارقطني (4/42)
٤٥ - ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحت ٌ: كَسبُ الحَجَّامِ سُحتٌ ، ومَهرُ البَغيِّ سُحتٌ ، وثَمَنُ الكَلبِ، إلَّا كَلبًا ضاريًا.
غريب المفردات :
سُحتٌ: السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب
سُحتٌ: السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد والرازيُّ: لا يساوي شيئًا، هو مضطرب الحديث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيءٍ
الراوي : أبو هريرة| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/93| التخريج : أخرجه الدارقطني (3/73)، والبيهقي بعد حديث (11332)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1486) باختلاف يسير
٤٦ - نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ والهِرِّ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94| التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
٤٧ - نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : ابن الجوزي| المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94| التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
٤٨ - لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَن ْ ، ولا بَيْعُ ما ليس عِندَك
غريب المفردات :
ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبدالله بن عمرو| المحدث : ابن تيمية| المصدر : الفتاوى الكبرى الصفحة أو الرقم : 4/20| التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671) واللفظ لهم.
٤٩ - سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن اشتراءِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقال: أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سعد بن أبي وقاص| المحدث : علي بن المديني| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 602)| التخريج : أخرجه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545) باختلاف يسير.
٥٠ - مثل [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ]
خلاصة حكم المحدث : [إسناده لا يثبت]
الراوي : سهل بن سعد| المحدث : يوسف المقدسي| المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (1/ 605)| التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3056)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (6/ 334)، والبيهقي (11/ 104) معلقًا واللفظ لهم.
٥١ - مَن باعَ بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ فله أَوْكَسُهما، أو الرِّبا .
غريب المفردات :
الرِّبا: الزيادة والارتفاع خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن عَمْرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.
الراوي : أبو هريرة| المحدث : المنذري| المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 475| التخريج : أخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2292) بلفظه.
٥٢ - [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى] عن أكْلِ الهِرِّ، وأكْلِ ثَمَنِها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح هذا
الراوي : جابر بن عبدالله| المحدث : المنذري| المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/583| التخريج : أخرجه أبو داود (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وعبد الرزاق (8749) واللفظ لهم.
٥٣ - إذا تَبايَعْتُم بالعِينةِ، وأخَذْتُم أذْنابَ البَقَرِ، ورَضيْتُم بالزَّرْعِ، وتَرَكْتُم الجِهادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا يَنزِعُه حتَّى تَرجِعوا إلى دينِكم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن أسيد، أبو عَبْد الرَّحْمنِ الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا: عطاء الخراساني، وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر| المحدث : المنذري| المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 475| التخريج : أخرجه أبو داود (3462)، والبزار (5887)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2417)، والبيهقي (10805) واللفظ لهم.
٥٤ - نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تُحرَزَ مِن كلِّ عاهةٍ، وأن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بغَيْرِ حِزامٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول
الراوي : أبو هريرة| المحدث : المنذري| المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/450| التخريج : أخرجه أبو داود (3369)، وأحمد (9017)، وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (409) بلفظه.
٥٥ - حديثٌ في النَّهْيِ عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ نَسِيئةً [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
خلاصة حكم المحدث : رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان عن أبي عياش، فلم يقولوا: نسيئة، واجتماعهم على خلاف مارواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه"
الراوي : سعد بن أبي وقاص| المحدث : الدارقطني| المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح الصفحة أو الرقم : 2 / 689| التخريج : أخرجه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545) بنحوه.
٥٦ - عن ابن عمر أنَّه قضى في أمَّهاتِ الأولادِ ألَّا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن القطان| المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح الصفحة أو الرقم : 2 / 780
٥٧ - ثَمَنُ القَينةِ سُحت ٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.
غريب المفردات :
سُحتٌ: السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا
الراوي : عمر| المحدث : ابن المنذر| المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 10/164| التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (1/ 73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218) باختلاف يسير تامًا.
٥٨ - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن بَيعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ نَسِيئةً.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب| المحدث : ابن المنذر| المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 10/126| التخريج : أخرجه الحاكم (2252)، والدارقطني في ((سننه)) (3057)، والبيهقي في ((الصغير)) (1890) باختلاف يسير.
٥٩ - إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه.
غريب المفردات :
جَمَلوه: أجمله: أذابه، أي: استخرجوا دهنه خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : جابر بن عبد الله| المحدث : ابن المنذر| المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 2/413| التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) باختلاف يسير.
٦٠ - لَعَن اللهُ اليَهودَ؛ حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ، فباعوها وأكَلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : ابن المنذر| المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 2/427| التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (269)، والطبراني في ((الصغير)) (85) باختلاف يسير.