١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
بحث
٤٣ نتيجة
١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
٢ -أنَّ سُبَيعةَ بِنتَ الحارِثِ وَضَعتْ حَملَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها.
٣ -المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ.
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ على زَوجِها حتى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وعلى أبيها سَبعَةَ أيَّامٍ، وعلى مَن سِواهُما ثَلاثةَ أيَّامٍ.
٥ -لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تَحُدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوْجٍ.
٦ -عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ.
٧ -عن النَّبيِّ أنَّ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةَ كانت قد وَضَعَت بعد زَوجِها بليالٍ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَك. فقال: ما أنت بناكِحٍ حتى تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرًا، فسأَلَتِ النَّبيَّ عن ذلك؟ فقال: كذَبَ أبو السَّنابِلِ، حلَلْتِ فانْكِحي
٨ -عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ
٩ -عن عمرو بن العاص قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ
١٠ -عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ
١١ -[عن] فُرَيعةَ بِنْتِ مالِكٍ أخْتِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ قالَتْ: خَرَجَ زَوْجي في طَلَبِ أَعبُدٍ له، فأَدرَكَهم بطَرَفِ القَدُّومِ فقَتَلوه، فأَتاني نَعْيُه وأنا في دارِ شاسِعةٍ مِن دُورِ أهْلي، فأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقُلْتُ: إنَّه أتاني نَعْيُ زَوْجي وأنا في دارٍ شاسِعةٍ مِن دُورِ أهْلي، ولم يَدَعْ لي نَفَقةً ولا مالًا، وليس المَسكَنُ لي، فلو تَحَوَّلْتُ إلى إخْوتي وأهْلي كانَ أَرفَقَ لي في بعضِ شَأني؟ فقالَ: "تَحَوَّلي"، فلمَّا خَرَجْتُ إلى المَسجِدِ أو الحُجْرةِ دَعاني، أو أمَرَ بي فدُعِيْتُ له، فقالَ: "امْكُثي في البَيْتِ الَّذي أتاكِ فيه نَعْيُ زَوْجِك حتَّى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه"، فاعْتَدَدْتُ فيه أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، قالَتْ: فأَرسَلَ إليَّ عُثْمانُ بنُ عفَّانَ، فأَتَيْتُه فحَدَّثْتُه.
١٢ -[عن] فُرَيعةَ بِنْتِ مالِكٍ أخْتِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ قالَتْ: خَرَجَ زَوْجي في طَلَبِ أَعبُدٍ له، فأَدرَكَهم بطَرَفِ القَدُّومِ فقَتَلوه، فأَتاني نَعْيُه وأنا في دارِ شاسِعةٍ مِن دُورِ أهْلي، فأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقُلْتُ: إنَّه أتاني نَعْيُ زَوْجي وأنا في دارٍ شاسِعةٍ مِن دُورِ أهْلي، ولم يَدَعْ لي نَفَقةً ولا مالًا، وليس المَسكَنُ لي، فلو تَحَوَّلْتُ إلى إخْوتي وأهْلي كانَ أَرفَقَ لي في بعضِ شَأني؟ فقالَ: "تَحَوَّلي"، فلمَّا خَرَجْتُ إلى المَسجِدِ أو الحُجْرةِ دَعاني، أو أمَرَ بي فدُعِيْتُ له، فقالَ: "امْكُثي في البَيْتِ الَّذي أتاكِ فيه نَعْيُ زَوْجِك حتَّى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه"، فاعْتَدَدْتُ فيه أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، قالَتْ: فأَرسَلَ إليَّ عُثْمانُ بنُ عفَّانَ، فأَتَيْتُه فحَدَّثْتُه.
١٣ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
١٤ -"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا".
١٥ -"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ".
١٦ -أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".
١٧ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....
١٨ -عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ.
١٩ -عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: تُوفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَتْ بصُفْرةٍ فمَسَحَتْ بذِراعَيها، فقالَتْ: إنَّما أَصنَعُ هذا الشَّيءَ، سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-وقالَ حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ: وذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: وحَدَّثَتْه زَيْنَبُ عن أُمِّها عن زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [أو] عن امْرَأةٍ مِن أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٢٠ -عن أمِّ سلمةَ أُمِّ المؤمنينَ أن سُبيعةَ وضعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيامٍ فأمرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تتزوَّجَ