‹ الفتاوى المصرية
🇪🇬المواريث٠ مشاهدة
توفي عن أب وجدة لأم
السؤال
توفي رجل عن: أب، وجدة لأم. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
الجواب
بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون ل جدته لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لعدم وجود الأم، و لأبيه الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون ل جدته لأمٍّ سدس تركته فرضًا؛ لعدم وجود الأم، و لأبيه الباقي بعد السدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية· رقم 4511
دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)
