Islamic MixIslamic Mix
‹ فتاوى عامة
📚المواريث

توفي عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 5

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 13

104

زوجة

1

13

5 أبناء

3 بنات

7

70

21

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 360346