توفي عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 13
104
زوجة
1
13
5 أبناء
3 بنات
7
70
21
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 360346
