‹ فتاوى عامة
📚أحكام متنوعة
صبغ جزء من الحاجب ليس نمصاً
السؤال: ماحكم صبغ أو تغيير لون جزء من الحواجب لتكون رقيقة كبديل عن النمص، فهل تأخذ حكم النمص ؟مع العلم أن المراد التزين للزوج . وجزاكم الله خيراً
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فإن هذا الأمر لا يدخل تحت النمص المنهي عنه إن شاء الله، لأنه من باب صبغ الشعر وصبغه جائز إذا تجنب اللون الأسود فالصبغ به مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا لونه - يعني شيب أبي قحافة والد أبي بكر- واجتنبوا السواد رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 292
